المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشروعية المسح على الخفين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب مسح الخفين

- ‌مشروعية المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين

- ‌بعض أحكام المسح على الخفين

- ‌مدة المسح على الخفين

- ‌العبرة في بداية توقيت المسح على الخفين

- ‌شروط الخف

- ‌حكم المسح على الجوربين

- ‌الخلاف في مشروعية المسح على الجورب

- ‌صفة الجورب الذي يمسح عليه

- ‌العمامة وأحكام المسح عليها

- ‌أنواع العمائم

- ‌حكم العمامة للمرأة

- ‌دليل جواز المسح على العمامة

- ‌الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين

- ‌مسح المرأة على الخمار

- ‌أحكام المسح على الجبائر

- ‌الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على العمامة

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر

- ‌شروط المسح على الجبائر

- ‌المسح على الجبائر في الحدث الأكبر

- ‌أحكام اختلاف ابتداء المسح وانتهائه

- ‌ما لا يمسح عليه

- ‌حكم المسح على القلانس واللفائف

- ‌حكم المسح على ما لا يثبت ولا يستر محل الفرض

- ‌كيفية المسح على الجرموق

- ‌مقدار المسح

- ‌مقدار المسح على الخف

- ‌مقدار المسح على الجبيرة

- ‌ما ينقض المسح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسح على الحذاء

- ‌حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه

- ‌حكم لبس العمامة، وحكم قطع الدرس للأذان

- ‌الفرق بين الخف المخرق والخف غير الساتر لمحل الفرض

- ‌قاعدة (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل)

- ‌الخلاف في تنزيل المصاهرة منزلة النسب من جهة تأثير الرضاع عليه

- ‌بطلان الوضوء بانتهاء مدة المسح

الفصل: ‌مشروعية المسح على الخفين

‌مشروعية المسح على الخفين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [باب مسح الخفين] تقدم في مباحث الوضوء: أن المسح: هو إمرار اليد على الشيء، تقول: مسحتُ الكتاب، إذا أمررتَ يدك عليه، ومسحتُ برأس اليتيم، إذا أمررت يدك عليه.

وقوله رحمه الله: (باب مسح الخفين) الخفان: مثنى خُف، وهو النعل من الجلد أو الأدم الذي يكون للقدم.

والأصل فيه في الشرع أن يكون ساتراً لموضع الفرض، وذلك من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهما داخلان.

كأنه يقول رحمه الله: في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة برخصة المسح على الخفين.

أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: فقد تكلم المصنف رحمه الله على صفة الوضوء الشرعية، فلما فرغ من بيانها وذِكْرِ المواضع التي أمر الله عز وجل بغسلها أو مسحها ناسب أن يذكر ما يتعلق بآخر عضو من أعضاء الوضوء وهما الرجلان؛ حيث رخَّص الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المكلفُ على ساترٍ مخصوصٍ لهما، فناسب بعد الفراغ من باب الوضوء أن يذكر باب المسح على الخفين؛ لأنه متعلق بآخر فرض من فرائض الوضوء وهو غَسل الرجلين.

والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع، وهذه الرخصة ثبتت مشروعيتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغت مبلغ التواتر.

قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه -أي: في المسح على الخفين- أربعون حديثاً عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال بعض العلماء: إنها بلغت سبعين حديثاً.

ولذلك قال بعض الفضلاء -يشير إلى أن المسح على الخفين مما تواترت النصوص بالدلالة على جوازه- عن الحديث المشهور: ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمع حُظِرا كَذِبُهم عُرْفاً كمسح الخُفِّ رفعُ اليدين عادمٌ للخُلْفِ وقد روى حديثه مَن كتبا أكثر من ستين ممن صَحِبا أي: أكثر من ستين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روَوا هاتين الحادثتين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأولى: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ففيها أكثر من ستين حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الثانية: المسح على الخفين.

والأحاديث التي وردت في المسح على الخفين: منها ما هو قولي.

ومنها ما هو فعلي، أي: ما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه.

ولذلك لا إشكال في مشروعيته.

وكان السلف الصالح -رحمة الله عليهم- عندهم خلاف في الصدر الأول.

وقال بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن عبد البر: لا يوجد صحابي ينكر المسح إلا رُوي عنه عكسُه، أي: إثبات المسح، ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرخصة.

وأُثِر عن بعض السلف من العلماء أنه خصها بالسفر؛ لكنه قال بأصلها، وهو إحدى الروايات الثلاث عن الإمام مالك رحمة الله عليه.

وسنبين أن الصحيح: أنها رخصة لا تختص بالسفر؛ لحديث حذيفة في الحَضَر، وهو حديث في صحيح مسلم:(أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سُباطة قوم قال: فصببتُ عليه الوضوء، فتوضأ ومسح على خفيه) وذلك في الحضر.

ص: 2