المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل مشروعية المسح على الجبائر - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب مسح الخفين

- ‌مشروعية المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين

- ‌بعض أحكام المسح على الخفين

- ‌مدة المسح على الخفين

- ‌العبرة في بداية توقيت المسح على الخفين

- ‌شروط الخف

- ‌حكم المسح على الجوربين

- ‌الخلاف في مشروعية المسح على الجورب

- ‌صفة الجورب الذي يمسح عليه

- ‌العمامة وأحكام المسح عليها

- ‌أنواع العمائم

- ‌حكم العمامة للمرأة

- ‌دليل جواز المسح على العمامة

- ‌الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين

- ‌مسح المرأة على الخمار

- ‌أحكام المسح على الجبائر

- ‌الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على العمامة

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر

- ‌شروط المسح على الجبائر

- ‌المسح على الجبائر في الحدث الأكبر

- ‌أحكام اختلاف ابتداء المسح وانتهائه

- ‌ما لا يمسح عليه

- ‌حكم المسح على القلانس واللفائف

- ‌حكم المسح على ما لا يثبت ولا يستر محل الفرض

- ‌كيفية المسح على الجرموق

- ‌مقدار المسح

- ‌مقدار المسح على الخف

- ‌مقدار المسح على الجبيرة

- ‌ما ينقض المسح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسح على الحذاء

- ‌حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه

- ‌حكم لبس العمامة، وحكم قطع الدرس للأذان

- ‌الفرق بين الخف المخرق والخف غير الساتر لمحل الفرض

- ‌قاعدة (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل)

- ‌الخلاف في تنزيل المصاهرة منزلة النسب من جهة تأثير الرضاع عليه

- ‌بطلان الوضوء بانتهاء مدة المسح

الفصل: ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر

‌دليل مشروعية المسح على الجبائر

والأصل في المسح على الجبائر: حديث ذي الشجة الذي رواه الدارقطني وغيره: (أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه فأصابته شجاج أو كانت به جراح، فأجنب فسأل أصحابه: هل من رخصة؟ قالوا: لا رخصة واغتسل -أي: يلزمك الغسل- فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العِيِّ السؤال -وفي بعض الروايات-: قد كان يكفيه أن يعصب جرحه) فأخذوا منه مشروعية المسح على العصائب والجبائر، وهذا الحديث مُتَكَلَّمٌ في سنده، والقول بضعفه في رواية الجبائر أقوى؛ ولكن أصول الشريعة وقواعدها العامة تدل على مشروعية المسح على الجبائر، ولذلك اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أنه يجوز المسح على الجبيرة؛ لأن التكليف شرطه الإمكان، قال تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] فإذا كان بإمكان المكلف أن يفعل كُلِّف، وإن لم يكن بإمكانه لم يُكَلَّف، فهذا الذي أصابه الكسر في يده أو ساعده أو زنده أو كفه ليس بإمكانه أن ينزع الجبيرة حتى يغسل، وذلك يترتب عليه ضرر عظيم؛ ولأن الإذن بالشيء إذنٌ بلازمه، فلما أذنت الشريعة له أن يتداوى فقد أذنت بلازم التداوي من بقاء الجبيرة، فتبقى الجبيرة على ما هي عليه، ويمسح.

ص: 19