المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل جواز المسح على العمامة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب مسح الخفين

- ‌مشروعية المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين

- ‌بعض أحكام المسح على الخفين

- ‌مدة المسح على الخفين

- ‌العبرة في بداية توقيت المسح على الخفين

- ‌شروط الخف

- ‌حكم المسح على الجوربين

- ‌الخلاف في مشروعية المسح على الجورب

- ‌صفة الجورب الذي يمسح عليه

- ‌العمامة وأحكام المسح عليها

- ‌أنواع العمائم

- ‌حكم العمامة للمرأة

- ‌دليل جواز المسح على العمامة

- ‌الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين

- ‌مسح المرأة على الخمار

- ‌أحكام المسح على الجبائر

- ‌الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على العمامة

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر

- ‌شروط المسح على الجبائر

- ‌المسح على الجبائر في الحدث الأكبر

- ‌أحكام اختلاف ابتداء المسح وانتهائه

- ‌ما لا يمسح عليه

- ‌حكم المسح على القلانس واللفائف

- ‌حكم المسح على ما لا يثبت ولا يستر محل الفرض

- ‌كيفية المسح على الجرموق

- ‌مقدار المسح

- ‌مقدار المسح على الخف

- ‌مقدار المسح على الجبيرة

- ‌ما ينقض المسح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسح على الحذاء

- ‌حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه

- ‌حكم لبس العمامة، وحكم قطع الدرس للأذان

- ‌الفرق بين الخف المخرق والخف غير الساتر لمحل الفرض

- ‌قاعدة (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل)

- ‌الخلاف في تنزيل المصاهرة منزلة النسب من جهة تأثير الرضاع عليه

- ‌بطلان الوضوء بانتهاء مدة المسح

الفصل: ‌دليل جواز المسح على العمامة

‌دليل جواز المسح على العمامة

والأصل في مشروعية المسح على العمامة حديث المغيرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة)، وورد أيضاً أمره عليه الصلاة والسلام بالمسح عليها، وحسَّنه بعضُ أهل الحديث.

والحديث المتقدم أصلٌ في جواز المسح على العمامة، ويُشترط فيها أن تكون كما قال المصنف:(محنكةٍ أو ذاتِ ذؤابة) أي: موضوعة تحت الحَنَك، وقد كانوا يستحبونها لأهل الفضل، ويعتبرونها نوعاً من كمال الرزانة والحلم؛ لأنه كلما تعاطى الإنسان كمال الستر كلما كان ذلك أهيب، وإلى عهد قريب ترى كثيراً من الأخيار لا يستحبون أن تكون نواحي الصدر مكشوفة، وكانوا يسترونه بطرف العمامة، حتى ولو كانت من العمائم المعروفة الآن، ولا يزال هذا الآن نوعَ شعارٍ لأهل الخير؛ وما ورد في السُّنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كشفه لصدره هو حالة مخصوصة، دخل فيها الصحابي عليه فوجد أزراره قد فتح منها حتى بدا صدرُه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا حرج فيه، أن يبدو الصدر، والعلماء يقولون: قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء للجواز ونفي الحرج؛ لكن الكمال مطلوب، ولذلك قالوا: الأكمل للإنسان أن يراعي ستر هذا الموضع، وهذا معروف، فإن المشاهد بالحس والطبع أن الناس تحب وتجل من الإنسان إذا عرف منه ذلك؛ لأنه أبلغ في الاحتشام وأبلغ في السكينة والوقار.

فالمقصود: أن المحنكة تكون تحت الحنك؛ ولكن لا يشترط في العذبة -كما قلنا- أن تكون تحت الحنك، فلو كانت العذبة طويلة وأرسلها من ورائه شرع له أن يمسح.

ص: 14