المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ باب مسح الخفين

- ‌مشروعية المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين

- ‌بعض أحكام المسح على الخفين

- ‌مدة المسح على الخفين

- ‌العبرة في بداية توقيت المسح على الخفين

- ‌شروط الخف

- ‌حكم المسح على الجوربين

- ‌الخلاف في مشروعية المسح على الجورب

- ‌صفة الجورب الذي يمسح عليه

- ‌العمامة وأحكام المسح عليها

- ‌أنواع العمائم

- ‌حكم العمامة للمرأة

- ‌دليل جواز المسح على العمامة

- ‌الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين

- ‌مسح المرأة على الخمار

- ‌أحكام المسح على الجبائر

- ‌الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على العمامة

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر

- ‌شروط المسح على الجبائر

- ‌المسح على الجبائر في الحدث الأكبر

- ‌أحكام اختلاف ابتداء المسح وانتهائه

- ‌ما لا يمسح عليه

- ‌حكم المسح على القلانس واللفائف

- ‌حكم المسح على ما لا يثبت ولا يستر محل الفرض

- ‌كيفية المسح على الجرموق

- ‌مقدار المسح

- ‌مقدار المسح على الخف

- ‌مقدار المسح على الجبيرة

- ‌ما ينقض المسح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسح على الحذاء

- ‌حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه

- ‌حكم لبس العمامة، وحكم قطع الدرس للأذان

- ‌الفرق بين الخف المخرق والخف غير الساتر لمحل الفرض

- ‌قاعدة (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل)

- ‌الخلاف في تنزيل المصاهرة منزلة النسب من جهة تأثير الرضاع عليه

- ‌بطلان الوضوء بانتهاء مدة المسح

الفصل: ‌ما ينقض المسح

‌ما ينقض المسح

قال رحمه الله: [ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته، استأنف الطهارة](ومتى ظهر بعض محل الفرض): هذا يوجب انتقاض المسح، وذلك لعلة ذكرها أهل العلم -رحمة الله عليهم- يستوي فيها أن يكون في الجبائر أو يكون في الخفين: وهي أنه إن ظهر جزءٌ من المستور الذي مُسح عليه بدل غسله فقد توجه الخطاب في الشرع بغسله، ولا يستطيع أن يغسله؛ لأن شرط الموالاة قد فُقِد، فإن مُضِي المدة بين وضوئه الذي مَسَح فيه، وبين انكشاف العضو، يقتضي بطلان شرط الموالاة، وإذا بطل شرط الموالاة تعذر أن يغسل، فيُرجع إلى الأصل من وجوب الوضوء عليه.

توضيح ذلك: لو فرضنا أن إنساناً توضأ ثم نزع من خفه ما بان به محل الفرض، فحينئذٍ نقول: إنه في الأصل مطالَب بغسل رجليه، الذي هو محل الفرض، ورُخِّص له في المسح على خفيه، بشرط أن يبقى على الصورة التي أذن الشرع بها من استتمام المدة والخف ساتر لمحل الفرض، ويمسح المقيم يوماً وليلة، فإذا نزع أو انكشف جزء من محل الفرض فقد توجه خطاب الشرع بغسل الموضع؛ لأنه فَقَدَ شرط المسح، فلما توجه الخطاب بالأصل وهو: غسل الموضع، وقد مضت فترة لا يمكنه فيها أن يحقق شرط الموالاة، حُكِم بانتقاض طهارته وبطلانها، وكل ذلك مبني على شرط الموالاة، ولذلك فالمذهب الذي نص عليه المحققون: أنه لو انكشف جزءٌ من محل الفرض في الخفين، وكان قريب العهد بمسح الرأس، كأن يكون مسح برأسه ثم مسح على خفيه، وبعد دقيقة أو دقيقتين كشف عن جزء من محل الفرض أو خَلَعَ خُفَّه، فإنه يمكنه أن يغسل رجليه وتصح طهارته؛ لأن شرط الموالاة لم يُفْقَد؛ لكن صورة المسألة التي يحكم فيها بالبطلان: إذا فُقِد شرط الموالاة، كما نبه على ذلك الإمام الموفق -رحمة الله عليه- في المغني.

ص: 30