المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بطلان الوضوء بانتهاء مدة المسح - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب مسح الخفين

- ‌مشروعية المسح على الخفين

- ‌المسح على الخفين

- ‌بعض أحكام المسح على الخفين

- ‌مدة المسح على الخفين

- ‌العبرة في بداية توقيت المسح على الخفين

- ‌شروط الخف

- ‌حكم المسح على الجوربين

- ‌الخلاف في مشروعية المسح على الجورب

- ‌صفة الجورب الذي يمسح عليه

- ‌العمامة وأحكام المسح عليها

- ‌أنواع العمائم

- ‌حكم العمامة للمرأة

- ‌دليل جواز المسح على العمامة

- ‌الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين

- ‌مسح المرأة على الخمار

- ‌أحكام المسح على الجبائر

- ‌الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على العمامة

- ‌دليل مشروعية المسح على الجبائر

- ‌شروط المسح على الجبائر

- ‌المسح على الجبائر في الحدث الأكبر

- ‌أحكام اختلاف ابتداء المسح وانتهائه

- ‌ما لا يمسح عليه

- ‌حكم المسح على القلانس واللفائف

- ‌حكم المسح على ما لا يثبت ولا يستر محل الفرض

- ‌كيفية المسح على الجرموق

- ‌مقدار المسح

- ‌مقدار المسح على الخف

- ‌مقدار المسح على الجبيرة

- ‌ما ينقض المسح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المسح على الحذاء

- ‌حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه

- ‌حكم لبس العمامة، وحكم قطع الدرس للأذان

- ‌الفرق بين الخف المخرق والخف غير الساتر لمحل الفرض

- ‌قاعدة (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل)

- ‌الخلاف في تنزيل المصاهرة منزلة النسب من جهة تأثير الرضاع عليه

- ‌بطلان الوضوء بانتهاء مدة المسح

الفصل: ‌بطلان الوضوء بانتهاء مدة المسح

‌بطلان الوضوء بانتهاء مدة المسح

‌السؤال

إذا انتهت مدة المسح للمقيم أو المسافر، فهل تبطل طهارته؟

‌الجواب

إذا انتهت المدة للمسح بطلت الطهارة؛ لأن الشرع أجاز لك أن تمسح هذه المدة، فإذا انتهت المدة رجعت إلى حكم الأصل وهو: وجوب غسل الرجلين، ولذلك يجب عليه أن يتوضأ وأن يلبس الخفين على طهارة، وهو ظاهر حديث المغيرة:(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) ولذلك أجمعوا على أنه إذا انتهت المدة لا يمسح، فدل على أنه ليس بمحل للرخصة، وإذا انتفى محل الرخصة انتفى وصفها، فرُجِع إلى الأصل من كونه منتقض الوضوء.

والله تعالى أعلم.

ص: 38