المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب نواقض الوضوء [1]

- ‌نواقض الوضوء وأحكامها

- ‌انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين

- ‌انتقاض الوضوء بالبول

- ‌انتقاض الوضوء بالمذي

- ‌انتقاض الوضوء بالودي

- ‌انتقاض الوضوء بدم الاستحاضة

- ‌حكم خروج الحصى والدود من القبل

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الغائط

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الريح

- ‌حكم دم البواسير

- ‌حكم خروج الدود أو الحصى من الدبر

- ‌معنى السبيل والفرق بينه وبين الطريق

- ‌حكم خروج البول والغائط من فتحة غير السبيلين

- ‌حكم الخارج من غير القبل والدبر

- ‌خروج النجس من غير السبيلين

- ‌الأسئلة

- ‌اشتباه المني بالمذي

- ‌حكم غسل الأنثيين عند خروج الودي والمذي

- ‌حكم من يخرج منه المذي قبل الصلاة وفي أثنائها

- ‌نجاسة المذي

- ‌خروج الطاهر من أحد السبيلين

- ‌الأصل بقاء الوضوء ما لم يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

- ‌حكم الاغتسال لمن رأى في نومه أن يستمني

- ‌حكم الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه

- ‌حكم انتقال المني مع عدم خروجه

- ‌من عوامل الاستمرار في طلب العلم

الفصل: ‌انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين

‌انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين

قال رحمه الله: [ينقض ما خرج من سبيل] أي يُفْسد الوضوء الشرعي ما خرج من سبيل.

ما: إما بمعنى شيء.

أو أنه اسم موصول بمعنى: الذي، أي: الذي خرج من سبيل.

وقوله: (ما خرج من سبيل) ما هو الشيء الذي عبَّر عنه بقوله: ما؟ إن الشيء الذي يخرج من السبيل، لا يخلو: إما أن يكون طاهراً.

أو يكون نجساً.

وفي كلتا الحالتين: إما أن يكون معتاداً.

أو غير معتاد.

وأيضاً لا يخلو: إما أن يكون سائلاً.

أو جامداً.

أو ريحاً.

وبناءً على ذلك: فالنواقض تجمع ما يلي: أولاً: البول، وهو ناقض بالإجماع، ويخرج من القُبُل.

ثانياً: الغائط، وهو ناقض بالإجماع، ويخرج من الدُّبُر.

فهذان ناقضان متفق على أن خروج أي واحد منهما من القبل أو الدبر مما يوجب انتقاض الطهارة، والدليل على ذلك قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء:43]، فإنه كَنَّى به عن ما يخرج من الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء.

ثم الخارج من القُبُل يكون على النحو التالي: مَذْياً.

ووَدْياً.

وكذلك دَمَ استحاضة.

ويكون ريحاً سواء كان من قُبُل امرأة أو قُبُل رجل، على المسألة التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم.

ويكون غير معتادٍ: كأن يخرج الحصى من القُبُل.

أو الدُّود.

فنبدأ في تفصيل هذه الأمور المتعلقة بالقُبُل:

ص: 3