المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خروج الطاهر من أحد السبيلين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب نواقض الوضوء [1]

- ‌نواقض الوضوء وأحكامها

- ‌انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين

- ‌انتقاض الوضوء بالبول

- ‌انتقاض الوضوء بالمذي

- ‌انتقاض الوضوء بالودي

- ‌انتقاض الوضوء بدم الاستحاضة

- ‌حكم خروج الحصى والدود من القبل

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الغائط

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الريح

- ‌حكم دم البواسير

- ‌حكم خروج الدود أو الحصى من الدبر

- ‌معنى السبيل والفرق بينه وبين الطريق

- ‌حكم خروج البول والغائط من فتحة غير السبيلين

- ‌حكم الخارج من غير القبل والدبر

- ‌خروج النجس من غير السبيلين

- ‌الأسئلة

- ‌اشتباه المني بالمذي

- ‌حكم غسل الأنثيين عند خروج الودي والمذي

- ‌حكم من يخرج منه المذي قبل الصلاة وفي أثنائها

- ‌نجاسة المذي

- ‌خروج الطاهر من أحد السبيلين

- ‌الأصل بقاء الوضوء ما لم يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

- ‌حكم الاغتسال لمن رأى في نومه أن يستمني

- ‌حكم الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه

- ‌حكم انتقال المني مع عدم خروجه

- ‌من عوامل الاستمرار في طلب العلم

الفصل: ‌خروج الطاهر من أحد السبيلين

‌خروج الطاهر من أحد السبيلين

‌السؤال

هل خروج الطاهر من أحد السبيلين يوجب الاستنجاء؟

‌الجواب

هذا ذكرناه وقلنا: إن الصحيح: أن خروج الطاهر لا يوجب انتقاض الوضوء، وبناءً عليه فإنه لا يلزم منه الاستنجاء ولا يأخذ حكم النجس الخارج، وذلك للفرق بينه وبين النجس الخارج، فإن النجس الخارج يؤثر في المحل، والطاهر لا يؤثر.

والله تعالى أعلم.

ص: 22