المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاغتسال لمن رأى في نومه أن يستمني - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب نواقض الوضوء [1]

- ‌نواقض الوضوء وأحكامها

- ‌انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين

- ‌انتقاض الوضوء بالبول

- ‌انتقاض الوضوء بالمذي

- ‌انتقاض الوضوء بالودي

- ‌انتقاض الوضوء بدم الاستحاضة

- ‌حكم خروج الحصى والدود من القبل

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الغائط

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الريح

- ‌حكم دم البواسير

- ‌حكم خروج الدود أو الحصى من الدبر

- ‌معنى السبيل والفرق بينه وبين الطريق

- ‌حكم خروج البول والغائط من فتحة غير السبيلين

- ‌حكم الخارج من غير القبل والدبر

- ‌خروج النجس من غير السبيلين

- ‌الأسئلة

- ‌اشتباه المني بالمذي

- ‌حكم غسل الأنثيين عند خروج الودي والمذي

- ‌حكم من يخرج منه المذي قبل الصلاة وفي أثنائها

- ‌نجاسة المذي

- ‌خروج الطاهر من أحد السبيلين

- ‌الأصل بقاء الوضوء ما لم يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

- ‌حكم الاغتسال لمن رأى في نومه أن يستمني

- ‌حكم الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه

- ‌حكم انتقال المني مع عدم خروجه

- ‌من عوامل الاستمرار في طلب العلم

الفصل: ‌حكم الاغتسال لمن رأى في نومه أن يستمني

‌حكم الاغتسال لمن رأى في نومه أن يستمني

‌السؤال

لو أن رجلاً نام على طهارة ورأى في منامه أنه استمنى فما حكم طهارته؟

‌الجواب

من نام ورأى أنه احتلم أو أنه استمنى فإن العبرة بالحقيقة، فإن استيقظ ووجد الماء وجب عليه الغُسل، وإن استيقظ ولم يجد الماء لم يجب عليه غسل، وهكذا لو رأى موجب الغُسل مناماً كالجماع، فإنه لا عبرة بذلك كله والعبرة بحقيقة الخروج، أما دليل اعتبار الخروج نفسه وإلغاء اعتبار المنام: قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيح: (إنما الماء من الماء)، (إنما الماء) وهو: الغُسل، (من الماء)(من) سببية، أي: بسبب الماء وهو: خروج المَنِي، فدل على أن العبرة بالخروج، وأنه إذا خُيِّل له وهو نائم أنه خرج مني، واستيقظ ولم يجد شيئاً فإنه لا يجب عليه الغسل، والعكس: لو أنه نام ولم يذكر احتلاماً ثم استيقظ ووجد أثر الماء وجب عليه الغُسل؛ لأن العبرة بوجود الماء، وكونه يذكر أو لا يذكر هذا لا تأثير له؛ لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام:(إنما الماء من الماء) وهذا أصل عند جماهير العلماء -رحمة الله عليهم-: أن العبرة بالحقيقة، ولذلك قالوا: لا يؤثر ذكره للاحتلام، ففي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(رُفِع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ) فدل على أنه لا عبرة بما خُيِّل له في نومه من أنه احتلم أو أنه جامع أو أنه أنزل، ما دام أنه في الحقيقة لم يكن منه شيء، ولذلك يعتبر العلماء وجوب الغسل مربوطاً بوجود الحقيقة لا بوجود الصورة في المنام.

والله تعالى أعلم.

ص: 24