المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌انتقاض الوضوء بدم الاستحاضة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب نواقض الوضوء [1]

- ‌نواقض الوضوء وأحكامها

- ‌انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين

- ‌انتقاض الوضوء بالبول

- ‌انتقاض الوضوء بالمذي

- ‌انتقاض الوضوء بالودي

- ‌انتقاض الوضوء بدم الاستحاضة

- ‌حكم خروج الحصى والدود من القبل

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الغائط

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الريح

- ‌حكم دم البواسير

- ‌حكم خروج الدود أو الحصى من الدبر

- ‌معنى السبيل والفرق بينه وبين الطريق

- ‌حكم خروج البول والغائط من فتحة غير السبيلين

- ‌حكم الخارج من غير القبل والدبر

- ‌خروج النجس من غير السبيلين

- ‌الأسئلة

- ‌اشتباه المني بالمذي

- ‌حكم غسل الأنثيين عند خروج الودي والمذي

- ‌حكم من يخرج منه المذي قبل الصلاة وفي أثنائها

- ‌نجاسة المذي

- ‌خروج الطاهر من أحد السبيلين

- ‌الأصل بقاء الوضوء ما لم يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

- ‌حكم الاغتسال لمن رأى في نومه أن يستمني

- ‌حكم الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه

- ‌حكم انتقال المني مع عدم خروجه

- ‌من عوامل الاستمرار في طلب العلم

الفصل: ‌انتقاض الوضوء بدم الاستحاضة

‌انتقاض الوضوء بدم الاستحاضة

رابعاً: كذلك أيضاً يعتبر من نواقض الوضوء ما يختص بالنساء وهو: دم الاستحاضة: فدم الاستحاضة يعتبر موجباً لانتقاض الوضوء.

والاستحاضة: استفعالٌ مِن الحيض، والمرأة المستحاضة: هي المرأة التي ينتهي أمد حيضها ويستمر الدم معها، كأن تكون عادتُها خمسة أيام، فإذا انتهت الخمسة الأيام استمر الدم معها ولا ينقطع، فيقال عنها: استحاضت، أي: استمر معها دم الحيض، فهذا الاستمرار يأخذ حكم البول؛ لكن للمرأة رُخَص رَخَّصها لها الشرع؛ نظراً لوجود الضيق والحرج عليها؛ لأن هذا الدم كلما خرج أوجب انتقاض الوضوء، فتصلي في وقت كل صلاةٍ الفريضةَ ونوافلها القبلية والبعدية والسنن المطلقة، حتى ينتهي الوقت، فإذا انتهى الوقت غَسَلت الموضع؛ لأن حكمَه حكمُ الخارجِ النجس، وتوضأتْ للصلاة المستقبَلة.

هذا بالنسبة لِمَا يخرج من المرأة بعد انتهاء مدة الحيض.

ص: 7