المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم انتقال المني مع عدم خروجه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٥

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب نواقض الوضوء [1]

- ‌نواقض الوضوء وأحكامها

- ‌انتقاض الوضوء بما خرج من أحد السبيلين

- ‌انتقاض الوضوء بالبول

- ‌انتقاض الوضوء بالمذي

- ‌انتقاض الوضوء بالودي

- ‌انتقاض الوضوء بدم الاستحاضة

- ‌حكم خروج الحصى والدود من القبل

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الغائط

- ‌انتقاض الوضوء بخروج الريح

- ‌حكم دم البواسير

- ‌حكم خروج الدود أو الحصى من الدبر

- ‌معنى السبيل والفرق بينه وبين الطريق

- ‌حكم خروج البول والغائط من فتحة غير السبيلين

- ‌حكم الخارج من غير القبل والدبر

- ‌خروج النجس من غير السبيلين

- ‌الأسئلة

- ‌اشتباه المني بالمذي

- ‌حكم غسل الأنثيين عند خروج الودي والمذي

- ‌حكم من يخرج منه المذي قبل الصلاة وفي أثنائها

- ‌نجاسة المذي

- ‌خروج الطاهر من أحد السبيلين

- ‌الأصل بقاء الوضوء ما لم يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

- ‌حكم الاغتسال لمن رأى في نومه أن يستمني

- ‌حكم الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه

- ‌حكم انتقال المني مع عدم خروجه

- ‌من عوامل الاستمرار في طلب العلم

الفصل: ‌حكم انتقال المني مع عدم خروجه

‌حكم انتقال المني مع عدم خروجه

‌السؤال

من أيقن وصول المَنِي إلى مخرجه ثم حبسه، هل يجب عليه الغسل أم لا بد من خروجه حقيقة؟

‌الجواب

هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، وهي: لو أن إنساناً تحركت شهوته، وأحس بانفصال المَنِي من صلبه، ثم تأخر خروج المَنِيِّ ثم قذفه، فهل العبرة بوقت التحرك، أم العبرة بوقت الخروج؟ - فمن أهل العلم -رحمة الله عليهم- من يقول: العبرة بالخروج، وهذا هو الصحيح، والذي عليه العمل والفتوى، وصورة هذه المسألة: لو كان في الصلاة، فأحس بتحرُّك شهوته، ثم أمسك العضو، وقد بلغ المَنِيُّ العضوَ، ولم يخرج منه إلا بعد استتمام سلامه، قالوا: صلاته صحيحة، ولا يؤثر خروجُه من الصلب، ومسألة خروج المَنِي من الصلب، أو شعوره بتهيئه للخروج، كل ذلك لا تأثير له، والعبرة بالفضخ والخروج، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إذا فضخت الماء فاغتسل) فقال: (إذا فضخت) ولم يعتبر مجاوزته للصلب، فدل على أن العبرة بخروجه لا بانتقاله، ولا يشكل على هذا إيراد العكس، فيما لو بقي منه شيء، فخرج بعد غُسله، فهذا فضلة باقية غير ما نحن فيه من كونه ماءً بأصله.

ص: 26