المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ باب بيع السلم [1]

- ‌عقد السلم

- ‌أموال البيع

- ‌التوسعة في بيع السلم

- ‌مشروعية السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌ألفاظ السلم

- ‌شروط عقد السلم

- ‌الشرط الأول: انضباط الصفات

- ‌حكم السلم في الأطعمة غير المنضبطة

- ‌حكم السلم في الجلود والرءوس

- ‌حكم السلم في الأواني

- ‌حكم السلم في الجواهر

- ‌حكم السلم في المغشوش والمخلوط غير المتميز

- ‌حكم السلم في الحيوان والثياب المنسوجة من أنواع

- ‌حكم السلم فيما خلطه غير مقصود

- ‌الشرط الثاني: ذكر الجنس والنوع

- ‌اشتراط ذكر الأوصاف التي يحصل بها الاختلاف في السلم

- ‌حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم

- ‌حكم إتيان البائع بما هو أفضل من المتفق عليه أو قبل الوقت

- ‌الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلاً ووزناً وذرعاً

- ‌حكم السلم في المكيل وزناً أو العكس

- ‌الشرط الرابع: تحديد الأجل

- ‌الشرط الخامس: وجود المسلم فيه وقت التسليم

- ‌الحكم إذا تعذر الوفاء بالمتفق عليه في السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم

الفصل: ‌ باب بيع السلم [1]

شرح زاد المستقنع -‌

‌ باب بيع السلم [1]

من العقود التي أحلها الشرع عقد السلم، الذي هو بيع معجل بمؤجل، وهو مما فيه توسعة على البائع والمشتري، ولابد فيه من انضباط صفات المسلم فيه من جهة قدره، ومن جهة جنسه ونوعه، ومن جهة أجله، وكذلك من جهة إمكان وجوده وقت التسليم، وهذا كله حتى لا يدخل الغرر والجهالة في هذا العقد.

ص: 1