المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم السلم في الجلود والرءوس - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٦٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب بيع السلم [1]

- ‌عقد السلم

- ‌أموال البيع

- ‌التوسعة في بيع السلم

- ‌مشروعية السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌ألفاظ السلم

- ‌شروط عقد السلم

- ‌الشرط الأول: انضباط الصفات

- ‌حكم السلم في الأطعمة غير المنضبطة

- ‌حكم السلم في الجلود والرءوس

- ‌حكم السلم في الأواني

- ‌حكم السلم في الجواهر

- ‌حكم السلم في المغشوش والمخلوط غير المتميز

- ‌حكم السلم في الحيوان والثياب المنسوجة من أنواع

- ‌حكم السلم فيما خلطه غير مقصود

- ‌الشرط الثاني: ذكر الجنس والنوع

- ‌اشتراط ذكر الأوصاف التي يحصل بها الاختلاف في السلم

- ‌حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم

- ‌حكم إتيان البائع بما هو أفضل من المتفق عليه أو قبل الوقت

- ‌الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلاً ووزناً وذرعاً

- ‌حكم السلم في المكيل وزناً أو العكس

- ‌الشرط الرابع: تحديد الأجل

- ‌الشرط الخامس: وجود المسلم فيه وقت التسليم

- ‌الحكم إذا تعذر الوفاء بالمتفق عليه في السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم

الفصل: ‌حكم السلم في الجلود والرءوس

‌حكم السلم في الجلود والرءوس

قال: [والجلود]، الجلد منه ما هو رقيق ومنه ما هو ثخين، ومنه ما يسلم من القد وما لا يسلم من القد، وبناءً على ذلك لا يصح السلم في الجلود؛ لأن الجلود لا تنضبط، ثم لا تنضبط أحجام الحيوانات نفسها، أي: أنه لو أن رجلاً في المسلخ يأتي -وكثيراً ما يقع هذا في تجارة الأحذية أكرمكم الله فالتجار يحتاجون إلى الجلود ليصنعوا منها حقائب وأوعيةً أو غير ذلك -يأتي إلى جزار ويقول لصاحب المجزرة: احفظ لي مثلاً مائة جلد من الغنم وهذه ألف ريال، أو مثلاً: أريد عدداً معيناً من جلد البقر وهذه ألف ريال، ويحدد له العدد، هل يصح؟ نقول: لا يصح؛ لأن الجلد من الشاة المذبوحة أو البقرة أو الناقة المنحورة لا نعلم أهو من النوع الكبير أم الصغير، فما تستطيع أن تضبط أحجام الحيوانات لكن بسنها قد تنضبط إذا كان المبيع داخلاً في البيع، لكن أنت تريد الجلد، ولا تريد المبيع حياً ولا تريد لحمه موزوناً، إنما تريد الجلد، والجلد فيه الصغيرة والكبير فلا ينضبط بوزنه؛ لأنه ليس من جنس ما يوزن إنما يراد به الحجم والجلد، ولذلك يمتنع السلم في الجلود، فلو سألك من يشتري الجلود: إذا طلبت من المسلخ -مثلاً- مائة جلد غنم، وأعطيته ألفاً حاضرة على أنه سلم فهل هذا جائز؟ تقول له: لا يجوز، قال: يا أخي! هذه تجارة، فما الحل؟ قل له: الحل يسير، وكل وكالة، وقل له: اشترِ لي الجلود في موسمها ثم لك عن كل جلدٍ تحضره خمسة ريالات أو ريالان أو ثلاثة ريالات، فتعطيه حقه وتكون إجارة؛ فحينئذٍ الناس لا تتعطل مصالحهم، ويكون هناك البديل الشرعي الذي يضمن فيه السلاخ حقه والجزار حقه ويضمن أيضاً فيه التاجر حقه.

قال: [والرءوس].

مثلاً: الذين يبيعون الرءوس المشوية مثل المندي -وهذا يقع في الحاضر كما كان يقع في القديم، فكانوا يبيعونه بهذه الصفة وكانت هذه التجارة موجودة ومشهورة- يأتي الرجل صاحب الحفرة الذي يشوي الرءوس، فلا يستطيع أن يذهب ويحضر هذه الرءوس، فيقول للجزار: أريد مائة رأس من الغنم من أجل أن أطبخها وهذه ألف أسلمتكها في مائة من رءوس الغنم، فنقول: لا يصح؛ لأن الرءوس لا تنضبط وليست من جنس ما ينضبط، والحل أن يعدل إلى الإجارة؛ لأن الرأس ولو كان من الغنم وعلم جنسه وعلم نوعه لكن لا ينضبط فهناك رأس كبير وهناك رأس صغير فالرءوس لا تنضبط، وأحجامها ليست بمنضبطة فلا يصح السلمُ فيها دفعاً للتنازع.

ص: 11