المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عقد السلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٦٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب بيع السلم [1]

- ‌عقد السلم

- ‌أموال البيع

- ‌التوسعة في بيع السلم

- ‌مشروعية السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌ألفاظ السلم

- ‌شروط عقد السلم

- ‌الشرط الأول: انضباط الصفات

- ‌حكم السلم في الأطعمة غير المنضبطة

- ‌حكم السلم في الجلود والرءوس

- ‌حكم السلم في الأواني

- ‌حكم السلم في الجواهر

- ‌حكم السلم في المغشوش والمخلوط غير المتميز

- ‌حكم السلم في الحيوان والثياب المنسوجة من أنواع

- ‌حكم السلم فيما خلطه غير مقصود

- ‌الشرط الثاني: ذكر الجنس والنوع

- ‌اشتراط ذكر الأوصاف التي يحصل بها الاختلاف في السلم

- ‌حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم

- ‌حكم إتيان البائع بما هو أفضل من المتفق عليه أو قبل الوقت

- ‌الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلاً ووزناً وذرعاً

- ‌حكم السلم في المكيل وزناً أو العكس

- ‌الشرط الرابع: تحديد الأجل

- ‌الشرط الخامس: وجود المسلم فيه وقت التسليم

- ‌الحكم إذا تعذر الوفاء بالمتفق عليه في السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم

الفصل: ‌ ‌عقد السلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة

‌عقد السلم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: [باب السلم: وهو عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجلٍ بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة، أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرءوس والأواني المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرءوس، والجواهر والحامل من الحيوان، وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطاً غير متميزةٍ كالغالية والمعاجين: فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها.

الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه.

الثالث: ذِكرُ قدره بكيل أو وزن أو ذرع يُعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلاً: لم يصح.

الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالاً ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم: كخبز ولحم ونحوهما.

الخامس: أن يوجد غالباً في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه].

ص: 2