المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلا ووزنا وذرعا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٦٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب بيع السلم [1]

- ‌عقد السلم

- ‌أموال البيع

- ‌التوسعة في بيع السلم

- ‌مشروعية السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌ألفاظ السلم

- ‌شروط عقد السلم

- ‌الشرط الأول: انضباط الصفات

- ‌حكم السلم في الأطعمة غير المنضبطة

- ‌حكم السلم في الجلود والرءوس

- ‌حكم السلم في الأواني

- ‌حكم السلم في الجواهر

- ‌حكم السلم في المغشوش والمخلوط غير المتميز

- ‌حكم السلم في الحيوان والثياب المنسوجة من أنواع

- ‌حكم السلم فيما خلطه غير مقصود

- ‌الشرط الثاني: ذكر الجنس والنوع

- ‌اشتراط ذكر الأوصاف التي يحصل بها الاختلاف في السلم

- ‌حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم

- ‌حكم إتيان البائع بما هو أفضل من المتفق عليه أو قبل الوقت

- ‌الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلاً ووزناً وذرعاً

- ‌حكم السلم في المكيل وزناً أو العكس

- ‌الشرط الرابع: تحديد الأجل

- ‌الشرط الخامس: وجود المسلم فيه وقت التسليم

- ‌الحكم إذا تعذر الوفاء بالمتفق عليه في السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم

الفصل: ‌الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلا ووزنا وذرعا

‌الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلاً ووزناً وذرعاً

قال رحمه الله تعالى: [الثالث: ذِكرُ قدره بكيل أو وزن أو ذرع].

قال رحمه الله: الشرط الثالث: ذكر قدر المسلم فيه بكيل إن كان مكيلاً أو وزنٍ إن كان موزوناً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، فبين أن المكيل يكون معلوماً، وأن الموزون يكون معلوماً، وقد تقدم معنا ضوابط العلم في شرط العلم بالمبيع، وبينا كيفية ضبطه من ناحية الجنس ومن ناحية النوع ومن ناحية القدر والصفات المعتبرة التي يندفع بها موجب الغرر، وقد شرحنا هذا في أول شروط البيع.

قال: [أو ذرعٍ يُعلم].

إذا قلنا: إن السلم يقع في المذروع أيضاً، فالقماش مذروع -وطاقة القماش فيها -مثلاً- عشرون ياردة، أو مثلاً فيها تسعة عشر متراً- فإذا أراد تاجر قماش أن يشتري بالجملة، فأسلف له مائة طاقة من القماش إلى أجلٍ معلوم واتفقا على ذلك فلابد من تحديد جنسها ونوعها وقدرها والصفات التي فيها، مثلاً: لو بين أنها من نوع السلك مثلاً، هذا النوع السلكي، إذا كان نوعاً واحداً لا إشكال، وإذا كان درجات فيذكر هل هو من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم اللون هل يريد لوناً واحداً، أو ألواناً، فإذا كان يريد لوناً واحداً فليحدد اللون، وإذا كان يريد ألواناً يحدد الألوان ويحدد عددها فيقول: هي خمسون طاقة: عشرةٌ منها من لون كذا، وعشرة منها من لون كذا، إذاً لابد وأن يكون المسلَم فيه معلوماً منضبطاً بهذا الانضباط الكامل، في الكيل كيلاً -كما ذكرنا- وفي الوزن وزناً وفي العدد عدداً وفي الذرع ذرعاً.

ص: 21