المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٦٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب بيع السلم [1]

- ‌عقد السلم

- ‌أموال البيع

- ‌التوسعة في بيع السلم

- ‌مشروعية السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌ألفاظ السلم

- ‌شروط عقد السلم

- ‌الشرط الأول: انضباط الصفات

- ‌حكم السلم في الأطعمة غير المنضبطة

- ‌حكم السلم في الجلود والرءوس

- ‌حكم السلم في الأواني

- ‌حكم السلم في الجواهر

- ‌حكم السلم في المغشوش والمخلوط غير المتميز

- ‌حكم السلم في الحيوان والثياب المنسوجة من أنواع

- ‌حكم السلم فيما خلطه غير مقصود

- ‌الشرط الثاني: ذكر الجنس والنوع

- ‌اشتراط ذكر الأوصاف التي يحصل بها الاختلاف في السلم

- ‌حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم

- ‌حكم إتيان البائع بما هو أفضل من المتفق عليه أو قبل الوقت

- ‌الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلاً ووزناً وذرعاً

- ‌حكم السلم في المكيل وزناً أو العكس

- ‌الشرط الرابع: تحديد الأجل

- ‌الشرط الخامس: وجود المسلم فيه وقت التسليم

- ‌الحكم إذا تعذر الوفاء بالمتفق عليه في السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم

الفصل: ‌حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم

‌حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم

قال رحمه الله: [لا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء].

إذا قلنا: إنه لابد أن تستوي الصفات فقال: هذه عشرة آلاف لقاء ألف صندوق -مثلاً- من التمر السكري من تمر هذه السنة، قال: وأشترط أن يكون أجود التمر السكري، لم يصح؛ لأن أجود أفعل، والأجود ما ينضبط، فأصبح المنضبط يئول بالشرط إلى ما لا ينضبط، فإن الأجود عندي ليس كالأجود عندك، والأجود عند البائع ليس كالأجود عند المشتري، وبناءً على ذلك إذا أدخل شرطاً يوجب الغرر فإنه لا يصح، فإذا قال: من الجيد، فالجيد وصف في السوق، وعندما يحصل التنازع بينهما نسأل أهل الخبرة ونقول: هل هذا جيد؟ فلو قال أهل الخبرة: نعم، هذا جيد، لزم المشتري أن يأخذه، لكن لو قال: أريد الأجود، فالأجود لا ينضبط؛ لأن الأجود عند المشتري ليس كالأجود عند غيره ومن هنا قالوا: يفرق بين الأجود والجيد؛ لأن الرديء وصف، وفي بعض الأحيان لا يقال: طيب ورديء وإنما يقال: رقم واحد، أو اثنين أو ثلاثة، أو درجة أولى، أو درجة ثانية، أو بالأماكن فيقال -مثلاً-: مشرقي أو مغربي أو جنوبي أو شمالي، فينضبط بالجهات ويضبط بالأوصاف، كل هذا يكفي إذا كان من جنس ما ينضبط، لكن إذا كان من جنس ما لا ينضبط ومما يوجب الغرر فإنه يئول إلى الأصل الذي ذكرنا أنه يوجب التنازع الذي يحكم بسببه بعدم صحة السلم.

ص: 19