المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الغسل من الحيض والنفاس - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [1]

- ‌تعريف الغسل وحكمه

- ‌موجبات الغسل

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌حكم الغسل من المني الخارج بغير تدفق

- ‌الشك في البلل الموجود على الثوب

- ‌حكم الغسل من خروج المني من النائم

- ‌حكم الغسل من انتقال المني دون خروجه

- ‌الغسل من إيلاج الفرج في فرج

- ‌حكم الغسل لمن جامع زوجته ولم ينزل

- ‌حكم الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌الغسل عند الدخول في الإسلام

- ‌وجوب غسل الميت

- ‌الغسل من الحيض والنفاس

- ‌حكم الولادة من غير دم

- ‌ما يحرم على من يلزمه الغسل

- ‌من يسن لهم الغسل

- ‌حكم الغسل لمن غسل ميتاً

- ‌حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضوء من أمسك ذكره خوف نزول المني

- ‌حكم من احتلم ولم يجد بللاً

- ‌حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة

- ‌إعادة مسألة الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌حكم غسل من أسقطت جنيناً

- ‌حكم الغسل من العادة السرية

- ‌حكم التنفل في المسجد الحرام

- ‌حكم منع تدفق المني

- ‌خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها

- ‌حكم تنبيه المستيقظ للنائم لشيء حدث منه في نومه

- ‌حكم مقابلة المرأة لأبناء زوجها من الرضاعة

- ‌حكم تناول الرياضي للمنشطات

- ‌حكم ترك المبيت في منى

- ‌الإشارة للحجر الأسود عند الانتهاء من آخر شوط

الفصل: ‌الغسل من الحيض والنفاس

‌الغسل من الحيض والنفاس

قال رحمه الله: [وحيض ونفاس].

أي: أن الحيض والنفاس يوجبان الغسل، أما الحيض فبالإجماع، والأصل فيه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها -في المرأة المستحاضة- فإذا هي خَلّفت ذلك -يعني: أيام العادة- فلتغتسل ثم لتصلي) فقوله عليه الصلاة والسلام: (لتغتسل) أمر، فدل على أن الحيض يوجب الغسل، والله عبّر عن ذلك في قوله:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222] فقال: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222] فنسب الطهر إليهن، ووصفهن بكونهن طاهرات أي: بعد انقطاع (فإذا تطهرن) فنسب التطهر إليهن، أي: فعلن الاغتسال، فالأصل في الحائض أنها تغتسل، ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع دمها.

(ونفاس) وكذلك النفاس، وهذا كله بالإجماع، ويكون النفاس بأن يجري معها الدم ثم ينقطع سواء طال أمده أو قل.

ص: 14