المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [1]

- ‌تعريف الغسل وحكمه

- ‌موجبات الغسل

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌حكم الغسل من المني الخارج بغير تدفق

- ‌الشك في البلل الموجود على الثوب

- ‌حكم الغسل من خروج المني من النائم

- ‌حكم الغسل من انتقال المني دون خروجه

- ‌الغسل من إيلاج الفرج في فرج

- ‌حكم الغسل لمن جامع زوجته ولم ينزل

- ‌حكم الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌الغسل عند الدخول في الإسلام

- ‌وجوب غسل الميت

- ‌الغسل من الحيض والنفاس

- ‌حكم الولادة من غير دم

- ‌ما يحرم على من يلزمه الغسل

- ‌من يسن لهم الغسل

- ‌حكم الغسل لمن غسل ميتاً

- ‌حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضوء من أمسك ذكره خوف نزول المني

- ‌حكم من احتلم ولم يجد بللاً

- ‌حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة

- ‌إعادة مسألة الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌حكم غسل من أسقطت جنيناً

- ‌حكم الغسل من العادة السرية

- ‌حكم التنفل في المسجد الحرام

- ‌حكم منع تدفق المني

- ‌خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها

- ‌حكم تنبيه المستيقظ للنائم لشيء حدث منه في نومه

- ‌حكم مقابلة المرأة لأبناء زوجها من الرضاعة

- ‌حكم تناول الرياضي للمنشطات

- ‌حكم ترك المبيت في منى

- ‌الإشارة للحجر الأسود عند الانتهاء من آخر شوط

الفصل: ‌خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها

‌خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها

‌السؤال

قد يخرج من المرأة بعد الغسل قطرات وهي تصلي، وقد تكون هذه القطرات مني الرجل، فما الحكم؟

‌الجواب

بالنسبة للخارج من الفرج، هذه مسألة اختلف العلماء -رحمة الله عليهم- فيها وهي مسألة رطوبة فرج المرأة: فمن أهل العلم من يقول: إن الخارج منها نجس ويوجب انتقاض الوضوء.

ومنهم من يقول: إنه طاهر.

والذي دلت عليه السُّنة أنه نجس، أي: بالنسبة للخارج -أي: الرطوبة- سواءً كانت قطرات أو كانت سائلة، حتى إن كانت من مني الرجل، فإنها تعتبر آخذة حكم الرطوبة بالكثرة والمغالبة؛ لأنه إذا كان منياً غلبه رطوبة الفرج الموجودة، ودل على نجاسة رطوبة فرج المرأة ما ثبت في الحديث الصحيح -عندما كانت الرخصة في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل فلا يجب عليه غسل- الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه:(ليغسل ما أصابه منها) فقوله: (ليغسل ما أصابه منها) يدل على أن الرطوبة نجسة، وهذا لا شك أنه أقوى الأقوال، ودليله صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إليه الإمام النووي -رحمة الله عليه- في المجموع، وبناءً على هذا فإن هذه القطرات آخذة حكم الناقض سواءً بسواء، ويجب عليها أن تتوضأ عند خروجها، فإن غلبتها واستمرت مع المرأة طيلة وقت الصلاة فلتتلجم كما ثبت في المستحاضة (تلجمي) فتضع قطعة قطن، أو تتلجم وتشد الموضع، فإن غلبها مع التلجم والقطن فتصلي على حالتها كالمستحاضة سواءً بسواء، وتتوضأ بدخول وقت كل صلاة، والله تعالى أعلم.

ص: 29