المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [1]

- ‌تعريف الغسل وحكمه

- ‌موجبات الغسل

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌حكم الغسل من المني الخارج بغير تدفق

- ‌الشك في البلل الموجود على الثوب

- ‌حكم الغسل من خروج المني من النائم

- ‌حكم الغسل من انتقال المني دون خروجه

- ‌الغسل من إيلاج الفرج في فرج

- ‌حكم الغسل لمن جامع زوجته ولم ينزل

- ‌حكم الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌الغسل عند الدخول في الإسلام

- ‌وجوب غسل الميت

- ‌الغسل من الحيض والنفاس

- ‌حكم الولادة من غير دم

- ‌ما يحرم على من يلزمه الغسل

- ‌من يسن لهم الغسل

- ‌حكم الغسل لمن غسل ميتاً

- ‌حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضوء من أمسك ذكره خوف نزول المني

- ‌حكم من احتلم ولم يجد بللاً

- ‌حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة

- ‌إعادة مسألة الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌حكم غسل من أسقطت جنيناً

- ‌حكم الغسل من العادة السرية

- ‌حكم التنفل في المسجد الحرام

- ‌حكم منع تدفق المني

- ‌خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها

- ‌حكم تنبيه المستيقظ للنائم لشيء حدث منه في نومه

- ‌حكم مقابلة المرأة لأبناء زوجها من الرضاعة

- ‌حكم تناول الرياضي للمنشطات

- ‌حكم ترك المبيت في منى

- ‌الإشارة للحجر الأسود عند الانتهاء من آخر شوط

الفصل: ‌حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء

‌حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء

قال رحمه الله: [أو أفاق من جنون أو إغماء].

اختلف العلماء في المجنون: فقال بعض العلماء: المجنون إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، وكذلك المغمى عليه.

وقال بعضهم: لا يجب على المجنون غسل، والقول بوجوب الغسل على المجنون من القوة بمكان إذا تأتى منه خروج المني، أما إذا لم يتأتَّ منه خروج المني فيقوى القول بعدم الوجوب؛ لأنه لم يثبت فيه نص صحيح بالوجوب، ولذلك يقولون: إن المجنون إذا جنّ أو فقد عقله لم يأمن أن يخرج منه مني وهو لا يشعر، كما أن النائم إذا نام لم يأمن أن يخرج منه ريح وهو لا يشعر، فكما أن الشرع طالب النائم بإعادة وضوئه لوجود النوم الذي هو مظنة أن يكون فيه حدث، كذلك أيضاً الجنون أخذ حكم النوم في الإيجاب، هذا في الطهارة الصغرى وهذا في الطهارة الكبرى، لكن لماذا فرقنا بين كونه يتأتى منه أم لا؟ هذا مبني على نفس الدليل الذي استدل به، فإنك إذا قست الجنون على النوم في إيجاب الطهارة الكبرى قياساً على الإيجاب بالطهارة الصغرى فإنه يتعذر في النائم العلم بعلامة الريح، فلو خرج منه ريح لم يعلم، فوجب عليه الوضوء مطلقاً إذا نام، بخلاف المجنون فإن الخارج وهو: المني، له علامة وأمارة، ولذلك يفرق بين من كان يتأتى منه خروج المني ومن لا يتأتى فيه خروج المني، ويُنَزَّل المغمى منزلة المجنون.

قال رحمه الله: [بلا حلم سن له الغسل].

(بلا حلم) أي: بلا احتلام، (سن له الغسل) أي: لا يجب عليه، وهذا كما تقدم أن المجنون يغتسل -على القول بأنه يغتسل- فينزل السكران منزلة المجنون، فإذا قلنا: إن المجنون يغتسل فالسكران كذلك عليه الغسل، وفي حكم السكران من خُدِّر التخدير العام؛ لكن التخدير الموضعي لا يأخذ حكمه، والعلة في هذا كله زوال العقل.

ص: 19