المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الغسل من انتقال المني دون خروجه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [1]

- ‌تعريف الغسل وحكمه

- ‌موجبات الغسل

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌حكم الغسل من المني الخارج بغير تدفق

- ‌الشك في البلل الموجود على الثوب

- ‌حكم الغسل من خروج المني من النائم

- ‌حكم الغسل من انتقال المني دون خروجه

- ‌الغسل من إيلاج الفرج في فرج

- ‌حكم الغسل لمن جامع زوجته ولم ينزل

- ‌حكم الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌الغسل عند الدخول في الإسلام

- ‌وجوب غسل الميت

- ‌الغسل من الحيض والنفاس

- ‌حكم الولادة من غير دم

- ‌ما يحرم على من يلزمه الغسل

- ‌من يسن لهم الغسل

- ‌حكم الغسل لمن غسل ميتاً

- ‌حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضوء من أمسك ذكره خوف نزول المني

- ‌حكم من احتلم ولم يجد بللاً

- ‌حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة

- ‌إعادة مسألة الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌حكم غسل من أسقطت جنيناً

- ‌حكم الغسل من العادة السرية

- ‌حكم التنفل في المسجد الحرام

- ‌حكم منع تدفق المني

- ‌خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها

- ‌حكم تنبيه المستيقظ للنائم لشيء حدث منه في نومه

- ‌حكم مقابلة المرأة لأبناء زوجها من الرضاعة

- ‌حكم تناول الرياضي للمنشطات

- ‌حكم ترك المبيت في منى

- ‌الإشارة للحجر الأسود عند الانتهاء من آخر شوط

الفصل: ‌حكم الغسل من انتقال المني دون خروجه

‌حكم الغسل من انتقال المني دون خروجه

قال رحمه الله: [وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له].

هذا هو الوجه الثاني الذي أشرنا إليه، فقد قال بعض العلماء: إذا شعر بانتقاله دون أن يقذفه فإن العبرة بالانتقال لا بالخروج.

قال رحمه الله: [فإن خرج بعده لم يعده].

وهذا على صورتين: الصورة الأولى: التي ذكرناها، والصورة الثانية: أن يخرج المني من جماع أو من احتلام ثم تبقى قطرات فيغتسل الرجل، وبعد أن يغتسل إذا بهذه القطرات أو فضلة المني قد نزلت ولو دفقاً، فهل العبرة بالسابق الذي هو الأصل أم العبرة باللاحق؟ إن قلت: العبرة بالسابق، فإن هذا اللاحق لا يؤثر في إيجاب الغسل، ولذلك قال: التابع تابع، فيعتبر تابعاً لما قبله، وإن قلنا: إن العبرة باللاحق؛ فحينئذٍ يجب عليه أن يعيد غسله؛ لأن الحكم مترتب على اللاحق لا على السابق، والصحيح: أن العبرة بالسابق، وأنه إذا اغتسل للأول فلا يجب عليه إعادة الغسل لفضلة المني الباقية التي خرجت بعد غسله، وهو اختيار طائفة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم.

ص: 8