المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحرم على من يلزمه الغسل - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٧

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [1]

- ‌تعريف الغسل وحكمه

- ‌موجبات الغسل

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌حكم الغسل من المني الخارج بغير تدفق

- ‌الشك في البلل الموجود على الثوب

- ‌حكم الغسل من خروج المني من النائم

- ‌حكم الغسل من انتقال المني دون خروجه

- ‌الغسل من إيلاج الفرج في فرج

- ‌حكم الغسل لمن جامع زوجته ولم ينزل

- ‌حكم الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌الغسل عند الدخول في الإسلام

- ‌وجوب غسل الميت

- ‌الغسل من الحيض والنفاس

- ‌حكم الولادة من غير دم

- ‌ما يحرم على من يلزمه الغسل

- ‌من يسن لهم الغسل

- ‌حكم الغسل لمن غسل ميتاً

- ‌حكم غسل من أفاق من جنون أو إغماء

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضوء من أمسك ذكره خوف نزول المني

- ‌حكم من احتلم ولم يجد بللاً

- ‌حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة

- ‌إعادة مسألة الغسل من الإيلاج بحائل

- ‌حكم غسل من أسقطت جنيناً

- ‌حكم الغسل من العادة السرية

- ‌حكم التنفل في المسجد الحرام

- ‌حكم منع تدفق المني

- ‌خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها

- ‌حكم تنبيه المستيقظ للنائم لشيء حدث منه في نومه

- ‌حكم مقابلة المرأة لأبناء زوجها من الرضاعة

- ‌حكم تناول الرياضي للمنشطات

- ‌حكم ترك المبيت في منى

- ‌الإشارة للحجر الأسود عند الانتهاء من آخر شوط

الفصل: ‌ما يحرم على من يلزمه الغسل

‌ما يحرم على من يلزمه الغسل

قال رحمه الله: [ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن].

الشيخ: (ومن لزمه الغسل) أي: من كانت عليه جنابة أو حيض أو نفاس حرم عليه قراءة القرآن، وفيه حديث علي رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها:(أما الجنب فلا ولا آية)، وقوله:(كان لا يمنعه من القرآن إلا الجنابة) والحديثان مختلف في ثبوتهما، ومن أهل العلم من حسن الحديثين، لكن ثبت في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وكان قد قضى حاجته أو بوله فسلّم عليه، تيمم على الجدار، وقال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله عز وجل فدل هذا الحديث على أن الأصل في الذكر أن يكون على طهارة، ولذلك ينبغي صيانة القرآن عن تلاوة الجنب، وهذه من الأمور التي يفرق فيها بين القرآن وبين الحديث القدسي كما قال بعض الفضلاء بقوله: ومنعه تلاوة الجنب في كل حرفٍ منه عشراً أوجبِ أي: أن القرآن يمنع الجنب من تلاوة القرآن الذي في كل حرف منه عشر حسنات، بخلاف الحديث القدسي.

قال رحمه الله: [ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء].

(ويعبر المسجد لحاجة)؛ لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43] وقوله: (إلا عابري سبيل) فيه تقدير وهو: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وهذا أحد الأقوال.

وقال بعض العلماء: إن قوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43] راجع إلى التيمم في السفر، وبناءً على هذا الاستثناء قالوا: يجوز للجنب أن يمر بالمسجد، وهو قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم، ولكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد طرقات، ولذلك لا يعبر المسجد ولا يتخذ طريقاً.

وأقول بهذا القول لظاهر السنة بالمنع، فلعل هذا كان في أول الإسلام، وهناك آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعبرون من المساجد، ولكن يحمل الحديث على أنه متأخر، والأصل:(أنه إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح)، ولا شك أن النفس تميل إلى أن النهي متأخر؛ لأن الأشبه في مثل هذا -كما هو معلوم في مسالك الأصوليين-: أن الحظر فيه متأخر عن الإباحة، فيقوى القول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد طرقات حتى للطاهر، ولو كانت لك حاجة في طرف المسجد وأنت في الطرف الآخر فتستطيع أن تأتي من خارج المسجد، ويحظر أن تجتاز من داخل المسجد، وكان يقول الإمام أحمد -رحمة الله عليه- وبعض السلف: لا يتُخذ المسجد طريقاً، وهذا الذي تميل النفس إليه، والأحوط أنه لا يمر ولو كان عبوراً.

ص: 16