المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [2]

- ‌صفة الغسل الكامل

- ‌حكم النية في الغسل

- ‌حكم التسمية عند الغسل

- ‌محل غسل الكفين في الغسل

- ‌محل الوضوء عند الغسل وكيفيته

- ‌الخلاف في الوضوء عند الغسل هل هو مقصود أم لا

- ‌إيصال الماء إلى أصول الشعر في الغسل

- ‌تعميم البدن ثلاثاً أثناء الغسل

- ‌حكم الدلك عند الغسل

- ‌التيامن أثناء الغسل

- ‌صفة الغسل المجزئ

- ‌مقدار الماء الذي يغتسل به

- ‌حكم الغسل بأقل من صاع

- ‌حكم من نوى بغسله رفع الحدثين

- ‌حكم وضوء الجنب لأكل ونوم ومعاودة جماع

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق عند الغسل

- ‌حكم من أحدث أثناء الغسل

- ‌حكم الاغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة

- ‌عصر الذكر عند الغسل من الجنابة

- ‌كيفية الاغتسال وفق السنة تحت الدش

- ‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض والنفاس

- ‌حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء

- ‌حكم استباحة فريضة بوضوء نافلة

- ‌حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر

- ‌الخلاف في تحريم زوجة الأب من الرضاع

الفصل: ‌صفة الغسل المجزئ

‌صفة الغسل المجزئ

قال رحمه الله: [والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل] قوله: (والمجزئ) أي: من هذا الذي تقدم، وهذه فائدة تقديم الكمال قبل الإجزاء: أنه يأتيك بعد الكمال ويقول: المجزئ كذا وكذا فيأمن التكرار، لكن لو قدم الإجزاء وأتبعه بالكمال لكرر.

(المجزئ) أي: الذي ذكرته لك من الصفة الماضية الواجب عليك منه والفرض هو كذا وكذا؛ وينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أن الإجزاء يقوم وعلى الواجبات على الفرائض والأركان، وقد يدخل في الإجزاء أيضاً شروط الصحة، فقال:(والمجزئ) أي: الغسل الذي إذا فعلته كفاك وأجزأك لعبادتك.

(أن ينوي) يعني: النية.

(ويسمي) هذا على القول بوجوب التسمية، والصحيح: أنها ليست بواجبة، فليس هناك حديث صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التسمية، وإنما أوجبها من أوجبها في الغسل قياساً على الوضوء، وهذا القياس فيه نظر، إذ يعترض عليه أولاً: بفساد الاعتبار، وهو أحد القوادح الأربعة عشر في القياس، وفساد الاعتبار: أن يكون القياس في مقابل نص من الكتاب والسنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه قال:(إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاث حثيات) ولم يذكر التسمية، وقال الله في كتابه:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6] ولم يأمر بالتسمية، وقد أمر بالتسمية للأكل:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:118]، فهذا القادح الأول: فساد الاعتبار.

القادح الثاني: أن هذا القياس يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فلك أن تقول لمن يستدل بهذا القياس: أنا أنازعك في الأصل الذي تحتج به -وهو وجوب التسمية في الوضوء- فكيف تقيس على أصل اختلفنا فيه؟ أي: أنا لا أسلم لك أن الوضوء تجب فيه التسمية، فكيف تلزمني بالغسل قياساً على الوضوء؟ ويقولون: هذا من باب رد المختلف فيه -وهو الفرع الذي هو الغسل- إلى المختلف فيه -وهو الأصل-، ومن شرط صحة القياس بالنسبة للإلزام أن يكون المحتج عليه بالقياس مسلماً بحكم الأصل، فإن كان الأصل مختلفاً في حكمه فيكون القياس من باب الالتزام لا الإلزام، أي: أنه يلزم من يحتج به لنفسه؛ لأنه يرى وجوب التسمية في الوضوء، فيقول: أنا أوجب التسمية في الغسل كما أوجبها في الوضوء من باب إلحاق النظير بنظيره.

وقوله: (ويعم بدنه بالغسل مرة).

إذا حصل في الغسل ثلاثة أمور، أولها: النية، ثانيها: التعميم للبدن، وثالثها: المضمضة والاستنشاق إذا اعتبرناهما من جنس واحد وإلا كانت أربعة أمور، فهذه هي الواجبة واللازمة، فمن دخل إلى بركة -مثلاً- وانغمس فيها غمسة واحدة قاصداً الطهارة من الجنابة، أو قصدت المرأة طهارتها من حيض أو نفاس ثم تمضمض واستنشق أجزأه وتم غسله؛ لأنه عمم البدن ومضمض واستنشق، والفم والأنف من خارج البدن، فيجزئه هذا.

ص: 12