المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض والنفاس - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [2]

- ‌صفة الغسل الكامل

- ‌حكم النية في الغسل

- ‌حكم التسمية عند الغسل

- ‌محل غسل الكفين في الغسل

- ‌محل الوضوء عند الغسل وكيفيته

- ‌الخلاف في الوضوء عند الغسل هل هو مقصود أم لا

- ‌إيصال الماء إلى أصول الشعر في الغسل

- ‌تعميم البدن ثلاثاً أثناء الغسل

- ‌حكم الدلك عند الغسل

- ‌التيامن أثناء الغسل

- ‌صفة الغسل المجزئ

- ‌مقدار الماء الذي يغتسل به

- ‌حكم الغسل بأقل من صاع

- ‌حكم من نوى بغسله رفع الحدثين

- ‌حكم وضوء الجنب لأكل ونوم ومعاودة جماع

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق عند الغسل

- ‌حكم من أحدث أثناء الغسل

- ‌حكم الاغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة

- ‌عصر الذكر عند الغسل من الجنابة

- ‌كيفية الاغتسال وفق السنة تحت الدش

- ‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض والنفاس

- ‌حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء

- ‌حكم استباحة فريضة بوضوء نافلة

- ‌حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر

- ‌الخلاف في تحريم زوجة الأب من الرضاع

الفصل: ‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض والنفاس

‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض والنفاس

‌السؤال

هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في الغسل من الجنابة أم هو خاص في الحيض والنفاس فقط؟

‌الجواب

ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاث حثيات، ثم تفيضين الماء على جسدكِ؛ فإذا أنتِ قد طهرتِ) قال بعض العلماء: لا يلزمها نقض شعرها مطلقاً، لا في غسل جنابة ولا في غسل حيض أو نفاس، ووجه ذلك أنهم قالوا: إنها سألت عن الجنابة، والسؤال عن الجنابة منبهٌ على النظير وهو: الحيض والنفاس، وقال بعض العلماء: يكون الحكم خاصاً بالجنابة، ويبقى الحيض والنفاس على ظاهر القرآن من الأمر بالتطهير، والأقوى: أن الحكم عام وشامل للجنابة والحيض والنفاس.

ولذلك: السؤال عن أحد أفراد العام لا يقتضي التخصيص به إذا كان المعنى يقتضي التعميم، وإن كان بعض العلماء ينازع في هذا ويقول: إنه قد يخفف من جهة الجنابة للكثرة ويكون الحيض والنفاس باقٍ على الأصل للقلة، أي: لقلة الحيض والنفاس، حيث يكون مرة في الشهر، ولكن الجنابة قد تكون مرة في اليوم وقد تكون مرات، فقالوا: خفف عليها في الجنابة، وبقي الحيض والنفاس على الأصل الموجب لسائر البدن، والذي يظهر أنه يجزئها في الحيض والنفاس، ولكن الأحوط والأفضل: أن تنقض شعرها في غسلها من الحيض والنفاس، وتبقى في الجنابة على الرخصة، ولكن لو عملت بالرخصة في الجميع أجزأها، والله تعالى أعلم.

ص: 23