المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [2]

- ‌صفة الغسل الكامل

- ‌حكم النية في الغسل

- ‌حكم التسمية عند الغسل

- ‌محل غسل الكفين في الغسل

- ‌محل الوضوء عند الغسل وكيفيته

- ‌الخلاف في الوضوء عند الغسل هل هو مقصود أم لا

- ‌إيصال الماء إلى أصول الشعر في الغسل

- ‌تعميم البدن ثلاثاً أثناء الغسل

- ‌حكم الدلك عند الغسل

- ‌التيامن أثناء الغسل

- ‌صفة الغسل المجزئ

- ‌مقدار الماء الذي يغتسل به

- ‌حكم الغسل بأقل من صاع

- ‌حكم من نوى بغسله رفع الحدثين

- ‌حكم وضوء الجنب لأكل ونوم ومعاودة جماع

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق عند الغسل

- ‌حكم من أحدث أثناء الغسل

- ‌حكم الاغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة

- ‌عصر الذكر عند الغسل من الجنابة

- ‌كيفية الاغتسال وفق السنة تحت الدش

- ‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض والنفاس

- ‌حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء

- ‌حكم استباحة فريضة بوضوء نافلة

- ‌حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر

- ‌الخلاف في تحريم زوجة الأب من الرضاع

الفصل: ‌حكم الاغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة

‌حكم الاغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة

‌السؤال

إذا اغتسل الإنسان بالماء والصابون ونوى به غسل الجنابة، فهل يجزئه ذلك أم أن الماء يعتبر طاهراً؟

‌الجواب

لا ما يمكن؛ لأنه إذا اغتسل بالماء والصابون، وعمم بدنه بالصابون، ثم صب الماء، فالماء طهور، فورود الطهور على الطاهر يطهر، لكن لو كان الماء مخلوطاً بصابون واغتسل بماء وصابون فهل يبقى بالماء والصابون على بدنه؟ ما يمكن هذا، وما يتأتى، فلابد أنه بعد الصابون سيصب صبة مستقلة، فإذا صب الطهور بعد الطاهر أجزأه، أما أن يغتسل بالماء والصابون ويخرج فما أظن هذا حاصلاً؛ لأنه لا يستطيع أن يصبر على أذى الصابون، وبناءً على ذلك: فالمسألة فرضية أكثر من أنها حقيقية، وهي سؤال جيد كمسلك فقهي، أي: هل يؤثر أو لا؟ وهي مفرعة على قوله عليه الصلاة والسلام: (اغسلنها بماء وسدر) قالوا: هل ينفصل، أو يكون مع الماء الطهور، أو يغسل بالماء أولاً ثم يدلك بالسدر ثم يصب الماء الطهور بعد ذلك؟ فالأحوط دائماً: أن تجعل بعد الصابون غسلة مستقلة.

فلو كان الماء فيه رائحة الصابون وطعم الصابون فهو طاهر وليس بطهور، وفي هذه الحالة لا يرفع حدثاً أصغر ولا حدثاً أكبر، لأنه طاهر غير طهور.

ص: 20