المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [2]

- ‌صفة الغسل الكامل

- ‌حكم النية في الغسل

- ‌حكم التسمية عند الغسل

- ‌محل غسل الكفين في الغسل

- ‌محل الوضوء عند الغسل وكيفيته

- ‌الخلاف في الوضوء عند الغسل هل هو مقصود أم لا

- ‌إيصال الماء إلى أصول الشعر في الغسل

- ‌تعميم البدن ثلاثاً أثناء الغسل

- ‌حكم الدلك عند الغسل

- ‌التيامن أثناء الغسل

- ‌صفة الغسل المجزئ

- ‌مقدار الماء الذي يغتسل به

- ‌حكم الغسل بأقل من صاع

- ‌حكم من نوى بغسله رفع الحدثين

- ‌حكم وضوء الجنب لأكل ونوم ومعاودة جماع

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق عند الغسل

- ‌حكم من أحدث أثناء الغسل

- ‌حكم الاغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة

- ‌عصر الذكر عند الغسل من الجنابة

- ‌كيفية الاغتسال وفق السنة تحت الدش

- ‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض والنفاس

- ‌حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء

- ‌حكم استباحة فريضة بوضوء نافلة

- ‌حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر

- ‌الخلاف في تحريم زوجة الأب من الرضاع

الفصل: ‌حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء

‌حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء

‌السؤال

هل يجزئ مسح الجسم بالماء بدل الإفاضة بسبب قلة الماء أو برودته؟

‌الجواب

المسح لا يجزئ، لكن لو صب الماء ثم دلك الجسد والماء عليه أجزأ، وهناك فرق بين المسح وبين الغسل، فإن الله أمر بالتطهر بالماء، ولا يتحقق ذلك إلا بالغسل، والفرق بين المسح وبين الغسل: أن مادة الماء موجودة على الجسم أثناء إمرارك لليد، لكن المسح يكون بفضلة الماء الموجودة على الكف الذي تمسح به، ويكون ظاهر البشرة لا ماء فيه، فإن كان الماء موجوداً في اليد الماسحة دون اليد الممسوحة فهذا مسح، وأما إذا كان الماء موجوداً على اليد المغسولة ومر نفس الماء على يده فإن هذا غسل وليس بمسح، وهي مسألة تشكل على الكثير، وقد تحدث بسببها وسوسة للإنسان، فخذ هذا الضابط: إذا كان الماء جارياً على البدن، وجرفت الماء بجريان أصابع يدك عليه، والماء موجود على نفس العضو الذي جرت عليه اليد فهذا غسل، أما إذا كان الماء موجوداً في اليد التي تجري دون اليد التي تُغسل فإنه يكون مسحاً ولا يكون غسلاً، والله تعالى أعلم.

ص: 24