المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عصر الذكر عند الغسل من الجنابة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الغسل [2]

- ‌صفة الغسل الكامل

- ‌حكم النية في الغسل

- ‌حكم التسمية عند الغسل

- ‌محل غسل الكفين في الغسل

- ‌محل الوضوء عند الغسل وكيفيته

- ‌الخلاف في الوضوء عند الغسل هل هو مقصود أم لا

- ‌إيصال الماء إلى أصول الشعر في الغسل

- ‌تعميم البدن ثلاثاً أثناء الغسل

- ‌حكم الدلك عند الغسل

- ‌التيامن أثناء الغسل

- ‌صفة الغسل المجزئ

- ‌مقدار الماء الذي يغتسل به

- ‌حكم الغسل بأقل من صاع

- ‌حكم من نوى بغسله رفع الحدثين

- ‌حكم وضوء الجنب لأكل ونوم ومعاودة جماع

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المضمضة والاستنشاق عند الغسل

- ‌حكم من أحدث أثناء الغسل

- ‌حكم الاغتسال بالماء والصابون في غسل الجنابة

- ‌عصر الذكر عند الغسل من الجنابة

- ‌كيفية الاغتسال وفق السنة تحت الدش

- ‌حكم نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض والنفاس

- ‌حكم مسح الجسم بالماء دون إفاضة الماء

- ‌حكم استباحة فريضة بوضوء نافلة

- ‌حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر

- ‌الخلاف في تحريم زوجة الأب من الرضاع

الفصل: ‌عصر الذكر عند الغسل من الجنابة

‌عصر الذكر عند الغسل من الجنابة

‌السؤال

هل يجب على الإنسان عند غُسله من الجنابة أن يعصر ذكره حتى يخرج ما تبقى من المني؟

‌الجواب

لا، تكلف عصر العضو في الخارج سواءً كان منياً أو كان غير مني هذا لا أصل له، ولكن ذكر العلماء أنه إذا حصل عند إنسان مرض ولم تستطع القوة على إخراج الفضلة وتوقف على السلت، قالوا: يسلت من باب: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكنها حالة مستثناة، والأفضل والأولى أن لا يفعلها الإنسان ولا يعتاد هذا، وأما هل يجب عليه؟ فلا يجب على أحد أن يعصر ولا أن يتكلف ذلك، وقد يدخل الإنسان على نفسه الوسوسة، وقد يتسلط عليه الشيطان ويقول له: بقي شيء، ويقولون: إن العضو كالضرع كلما حلب در، ولذلك قالوا: كلما اشتغل المكلف بعضوه من ناحية نقاء البول أو المني أو المذي فإنه يدخل على نفسه باباً من الوسوسة يتعب منه كثيراً، ولذلك استحبوا أن الإنسان يقتصر على رحمة الله به ولطفه، فما كلف الله المكلف إلا ما أمامه، فإذا غسل العضو غسلاً عادياً دون أن يتكلف فيه فقد أجزأه وبرئت ذمته، والله تعالى أعلم.

ص: 21