المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التيمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب التيمم [1]

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً

- ‌أدلة مشروعية التيمم

- ‌التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى وطهارة الخبث

- ‌أسباب الأخذ برخصة التيمم

- ‌حكم التيمم للفريضة قبل دخول وقتها

- ‌مسألة: التيمم رافع أم مبيح

- ‌التيمم لأداء نافلة

- ‌التيمم عند انعدام الماء

- ‌التيمم عند تعسر شراء الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء

- ‌التيمم عند العجز عن تحصيل الماء خوفاً على العرض والمال

- ‌التيمم عند عدم وجود ما يكفي من الماء للطهارة

- ‌التيمم للجروح

- ‌حكم طلب الماء للطهارة

- ‌حكم تيمم من كان قادراً على تحصيل الماء ونسي قدرته

- ‌حكم رفع عدة أحداث بتيمم واحد

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نفخ الغبار بعد ضرب اليد على الأرض في التيمم

- ‌حكم التيمم للنافلة

- ‌تعريف السبخة وكيفية التيمم بها

- ‌حكم تيمم من لم يستطع نزع الماء من البئر

- ‌حكم التيمم مع سهولة الوصول إلى أماكن الماء

- ‌حكم من عجز عن الغسل مع قدرته على الوضوء

- ‌حكم التيمم على الفراش

- ‌مسألة خروج الذنوب بالتيمم

- ‌أسباب ضعف الإيمان وعلاجه

الفصل: ‌التيمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء

‌التيمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء

قال رحمه الله: [أو على رفيقه].

كذلك أيضاً إذا خاف على رفيقه من استعمال أو طلب، مثال ذلك: أن يكون الإنسان عنده ماء وهو محدث، وهذا الماء لو توضأ به احتاج إليه رفيقه لشرب، فحينئذٍ قالوا: لو قلنا له: توضأ بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء هلك رفيقه، أو تضرر رفيقه بعدم وجود الماء، فقالوا: يحل له إذا خاف على رفيقه الهلاك أن يعدل عن الاغتسال بالماء والوضوء به إلى التيمم، وهذا يسمى: فقداً حكمياً، فإن الماء موجود، ولكنه في حكم المفقود؛ نظراً لما يترتب على استعماله من وجود الضرر بالنفس المحرمة.

وكذلك أيضاً إذا خفت على رفقتك، كأن تكون معك جماعة، وهذا الماء الموجود هو سقاؤهم، فلو أنك اغتسلت بهذا الماء الموجود فإن غالب ظنك أن رفاقك سيتعرضون للهلاك؛ فحينئذٍ نقول: تعدل عن اغتسالك أو وضوئك إلى تيممك؛ لأن خوف هلاك الأنفس المحرمة كخوف الإنسان هلاك نفسه، ولذلك يباح له أن يترخص.

وقوله: (أو طلبه).

الماء قد يكون موجوداً، ولكن يحتاج منك إلى أن تبحث عنه، وعندك رفاق -سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الصبيان الضعفة، ولو غبت عنهم خشيت عليهم الضرر، كأن تكون في أرض لا تأمن فيها عدواً أو فاسقاً، فحينئذٍ يكون الخوف على العرض أو على الأطفال من الضرر يوجب الرخصة التي تعدل بها إلى التيمم.

فلو غلب على ظنه أن طلب هذا الماء يحتاج إلى أربع ساعات أو خمس ساعات يغيب فيها عن أهله أو حتى يحتاج إلى ساعة أو نصف ساعة والأرض غير مأمونة الضرر بسبب السباع أو الهوام أو ما شابه ذلك؛ فحينئذٍ يتحقق العذر الذي يبيح للمكلف أن يترخص بالتيمم.

ص: 12