المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التيمم للجروح قال رحمه الله: [ومن جُرح تيمم له وغسل الباقي]. (ومن - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب التيمم [1]

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً

- ‌أدلة مشروعية التيمم

- ‌التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى وطهارة الخبث

- ‌أسباب الأخذ برخصة التيمم

- ‌حكم التيمم للفريضة قبل دخول وقتها

- ‌مسألة: التيمم رافع أم مبيح

- ‌التيمم لأداء نافلة

- ‌التيمم عند انعدام الماء

- ‌التيمم عند تعسر شراء الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء

- ‌التيمم عند العجز عن تحصيل الماء خوفاً على العرض والمال

- ‌التيمم عند عدم وجود ما يكفي من الماء للطهارة

- ‌التيمم للجروح

- ‌حكم طلب الماء للطهارة

- ‌حكم تيمم من كان قادراً على تحصيل الماء ونسي قدرته

- ‌حكم رفع عدة أحداث بتيمم واحد

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نفخ الغبار بعد ضرب اليد على الأرض في التيمم

- ‌حكم التيمم للنافلة

- ‌تعريف السبخة وكيفية التيمم بها

- ‌حكم تيمم من لم يستطع نزع الماء من البئر

- ‌حكم التيمم مع سهولة الوصول إلى أماكن الماء

- ‌حكم من عجز عن الغسل مع قدرته على الوضوء

- ‌حكم التيمم على الفراش

- ‌مسألة خروج الذنوب بالتيمم

- ‌أسباب ضعف الإيمان وعلاجه

الفصل: ‌ ‌التيمم للجروح قال رحمه الله: [ومن جُرح تيمم له وغسل الباقي]. (ومن

‌التيمم للجروح

قال رحمه الله: [ومن جُرح تيمم له وغسل الباقي].

(ومن جرح تيمم له) الضمير في (له) عائد إلى الجرح، (وغسل الباقي) أي: باقي جسده، ووجه ذلك: أنه يستطيع غسل باقي جسده فبقي على الأصل، والجرح لا يمكنه أن يغسله فرخص له بالتيمم من أجله.

وهذه المسألة يصفها العلماء بالجمع بين البدل والمبدل، ويقول بها فقهاء الحنابلة ويوافقهم الشافعية وغيرهم، ويلغز العلماء فيها فيقولون: ما هي صور الجمع بين البدل والمبدل؟ لأن الأصل في البدل والمبدل ألا يجتمعا؛ لأن الضدين لا يجتمعان، فما تستطيع أن تقول: هذا حلو مر، فإما أن تقول: هذا حلو، وإما أن تقول: هذا مر، وبناءً على ذلك قالوا: إن البدل والمبدل كالضدين، فالتيمم لا يستباح إلا عند عدم الماء أو عدم طهارة الماء، وبناءً على ذلك قالوا: لا يجمع بين البدل والمبدل على القاعدة المقرَّرة، إلا في صور تخرج من هذا الأصل، منها هذه المسألة، أي: أن يكون مجروحاً.

وقال بعض العلماء: إذا أمكنه أن يبلّ يده ويمرها على الجرح مبلولة، فإنه يجزئه ذلك ولا حرج عليه فيه، ولا يطلب منه أن يتيمم للجرح إذا أمكنه إمرار يده مبلولة.

ص: 15