المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التيمم عند انعدام الماء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب التيمم [1]

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً

- ‌أدلة مشروعية التيمم

- ‌التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى وطهارة الخبث

- ‌أسباب الأخذ برخصة التيمم

- ‌حكم التيمم للفريضة قبل دخول وقتها

- ‌مسألة: التيمم رافع أم مبيح

- ‌التيمم لأداء نافلة

- ‌التيمم عند انعدام الماء

- ‌التيمم عند تعسر شراء الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء

- ‌التيمم عند العجز عن تحصيل الماء خوفاً على العرض والمال

- ‌التيمم عند عدم وجود ما يكفي من الماء للطهارة

- ‌التيمم للجروح

- ‌حكم طلب الماء للطهارة

- ‌حكم تيمم من كان قادراً على تحصيل الماء ونسي قدرته

- ‌حكم رفع عدة أحداث بتيمم واحد

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نفخ الغبار بعد ضرب اليد على الأرض في التيمم

- ‌حكم التيمم للنافلة

- ‌تعريف السبخة وكيفية التيمم بها

- ‌حكم تيمم من لم يستطع نزع الماء من البئر

- ‌حكم التيمم مع سهولة الوصول إلى أماكن الماء

- ‌حكم من عجز عن الغسل مع قدرته على الوضوء

- ‌حكم التيمم على الفراش

- ‌مسألة خروج الذنوب بالتيمم

- ‌أسباب ضعف الإيمان وعلاجه

الفصل: ‌التيمم عند انعدام الماء

‌التيمم عند انعدام الماء

قال رحمه الله: [وعَدِمَ الماء أو زاد على ثمنه].

(وعدم الماء) هذا شرط؛ دل عليه قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة:6] فمن عدم الماء كأن يسافر سفراً ثم ينتهي الماء الذي معه ولا يجد ماء لا لغسل جنابة ولا لوضوء، فإنه في هذه الحالة يعتبر فاقداً للماء.

(عَدِمَ الماء) للعلماء في عدْم الماء قولان: منهم من يقول: عدم الماء يبيح التيمم كلياً، أي: على العموم سواءً وقع ذلك العدم في سفر أو وقع في حضر، فكل من لم يجد الماء في سفر أو حضر أبيح له أن يتيمم، ومنهم من قيده بالسفر، والصحيح: أن الحكم عام يشمل من كان عادماً للماء في السفر أو في الحضر.

وعدم الماء يتحقق بأمرين: الأمر الأول: إما يقين تقطع فيه بعدم وجود الماء، وهذا بلا إشكال أنه يعتبر مبيحاً لك أن تتيمم، مثال ذلك: أن يخرج الإنسان إلى مكان يعلم أنه لا يوجد فيه ماء أصلاً، ولا يشك أبداً أن الماء غير موجود، فهذا يقين من المكلف بفقد الماء، فيستبيح التيمم مباشرة.

الأمر الثاني: أن يغلب على ظنه الفقد، بمعنى: أن يكون احتمال وجود الماء ضئيلاً، فإذا كان احتمال وجود الماء ضئيلاً فإن العبرة بغالب الظن لا بنادر الظنون؛ لأن الشريعة معلقة على الغالب لا على النادر، ومن قواعدها:(النادر لا حكم له)، ومن قواعد الفقه:(الغالب كالمحقق)، فلما كان غالب ظنك أن الماء غير موجود في هذا الموضع أو في هذا المكان؛ فإنه يعتبر كالقطع بعدم وجوده، فينزل غالب ظنك منزلة يقين عدم الوجود؛ وبناءً على ذلك تستبيح التيمم باليقين وبغلبة الظن، وتبقى لدينا حالة وهي: أن تشك في وجوده، أي: يستوي عندك احتمال وجوده وعدم وجوده، مثال ذلك: نزلت في موضع وأنت مسافر، ولا تدري هل الموضع هذا فيه ماء أو لا ماء فيه، فإن مثل هذه يعتبر شكاً، حيث إن احتمال وجود الماء كاحتمال فقد الماء، ففي هذه الحالة تطالب بالبحث والتحري حتى تصل إلى غالب الظن بالفقد، أو إلى القطع بالفقد فحينئذٍ تأخذ حكم الرخصة ويباح لك أن تترخص بالتيمم.

ص: 9