المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التيمم مع سهولة الوصول إلى أماكن الماء - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب التيمم [1]

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً

- ‌أدلة مشروعية التيمم

- ‌التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى وطهارة الخبث

- ‌أسباب الأخذ برخصة التيمم

- ‌حكم التيمم للفريضة قبل دخول وقتها

- ‌مسألة: التيمم رافع أم مبيح

- ‌التيمم لأداء نافلة

- ‌التيمم عند انعدام الماء

- ‌التيمم عند تعسر شراء الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء

- ‌التيمم عند العجز عن تحصيل الماء خوفاً على العرض والمال

- ‌التيمم عند عدم وجود ما يكفي من الماء للطهارة

- ‌التيمم للجروح

- ‌حكم طلب الماء للطهارة

- ‌حكم تيمم من كان قادراً على تحصيل الماء ونسي قدرته

- ‌حكم رفع عدة أحداث بتيمم واحد

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نفخ الغبار بعد ضرب اليد على الأرض في التيمم

- ‌حكم التيمم للنافلة

- ‌تعريف السبخة وكيفية التيمم بها

- ‌حكم تيمم من لم يستطع نزع الماء من البئر

- ‌حكم التيمم مع سهولة الوصول إلى أماكن الماء

- ‌حكم من عجز عن الغسل مع قدرته على الوضوء

- ‌حكم التيمم على الفراش

- ‌مسألة خروج الذنوب بالتيمم

- ‌أسباب ضعف الإيمان وعلاجه

الفصل: ‌حكم التيمم مع سهولة الوصول إلى أماكن الماء

‌حكم التيمم مع سهولة الوصول إلى أماكن الماء

‌السؤال

أرى في زماننا هذا من يكون مسافراً -مثلاً- من مكة إلى الرياض أو المدينة ويستطيع أن يقف عند أي مسجد أو محل تجاري على الطريق ليأخذ الماء، فهل يلزمه الشراء أو يتيمم؟

‌الجواب

لا يصح التيمم مع إمكان الوصول إلى المحطات، سواء كان بالتوضؤ في دورات مياهها، أو التوضؤ بالمياه التي في المحلات التجارية، فإن هذا لا يبيح للإنسان أن يعدل إلى الرخصة؛ لأن الماء موجود، وبناءً على ذلك: فلا يرخص له إلا إذا فقد الماء أو تعذر الوصول إليه على التفصيل الذي ذكرناه، أما كون الإنسان بمجرد سفره يستبيح التيمم فلا، لكن هنا مسألة: لو أن إنساناً سافر وخرج حتى نزل في أرض برية ثم أكل فيها وجبة العشاء -مثلاً- وليس عنده ماء يتوضأ به، وأراد أن يصلي نافلة أو يمس مصحفاً، ففي هذه الحالة يرخص له أن يتيمم؛ لحديث الجدار:(أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم عليه الرجل، وكان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته، قال: ثم ضرب بيديه الجدار ورد عليه السلام، قال: إني كنت على حال كرهت أن أذكر الله عليها) قالوا: فقد تيمم عليه الصلاة والسلام من أجل ورد السلام، رد السلام ذكر، وهو أخف من الفرائض، وهكذا لمس المصحف، وتلاوة القرآن إذا كانت عليه جنابة، فيخفف عنه ولا حرج عليه في هذه الحالة، وأما بالنسبة للفرائض فلا.

ص: 25