المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التيمم للنافلة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب التيمم [1]

- ‌تعريف التيمم لغة واصطلاحاً

- ‌أدلة مشروعية التيمم

- ‌التيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى وطهارة الخبث

- ‌أسباب الأخذ برخصة التيمم

- ‌حكم التيمم للفريضة قبل دخول وقتها

- ‌مسألة: التيمم رافع أم مبيح

- ‌التيمم لأداء نافلة

- ‌التيمم عند انعدام الماء

- ‌التيمم عند تعسر شراء الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء

- ‌التيمم عند خوف الضرر على الرفقة في حال استعمال الماء

- ‌التيمم عند العجز عن تحصيل الماء خوفاً على العرض والمال

- ‌التيمم عند عدم وجود ما يكفي من الماء للطهارة

- ‌التيمم للجروح

- ‌حكم طلب الماء للطهارة

- ‌حكم تيمم من كان قادراً على تحصيل الماء ونسي قدرته

- ‌حكم رفع عدة أحداث بتيمم واحد

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم نفخ الغبار بعد ضرب اليد على الأرض في التيمم

- ‌حكم التيمم للنافلة

- ‌تعريف السبخة وكيفية التيمم بها

- ‌حكم تيمم من لم يستطع نزع الماء من البئر

- ‌حكم التيمم مع سهولة الوصول إلى أماكن الماء

- ‌حكم من عجز عن الغسل مع قدرته على الوضوء

- ‌حكم التيمم على الفراش

- ‌مسألة خروج الذنوب بالتيمم

- ‌أسباب ضعف الإيمان وعلاجه

الفصل: ‌حكم التيمم للنافلة

‌حكم التيمم للنافلة

‌السؤال

قال المصنف رحمه الله: (إذا دخل وقت فريضة) فمفهومه: أنه إذا لم يدخل وقت الفريضة لم يبح له التيمم، فهل يعني ذلك أن التيمم يكون للفرائض ولا يباح للنوافل؟

‌الجواب

نعم، هذا بالنسبة لهذه العبارة، فقد ذكرها في الفرائض، ثم أتبعها بالنوافل، فكلامه متصل، يعني: أنه ذكر الفرائض أولاً ثم أتبعها بالنوافل، فليس مراده التقييد بالفرائض، ولكن قيد الحكم بالفرائض إذا كنت تريد أن تتيمم لفريضة، أما بالنسبة للتيمم للنافلة فقد بين أنه يباح إذا كان غير وقت منهي عنه، وقد بينا ذلك، ولا يتقيد التيمم بالفرائض، وإنما هو للفرائض والنوافل وغيرها كلمس المصحف عند من يشترط الطهارة للمسه.

ص: 22