المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا فوض للوكيل شراء ما شاء بما شاء ولم يعين - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الوكالة [5]

- ‌التفصيل في مسألة إذا اشترى الوكيل سلعة معيبة

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً سالماً من العيوب

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً لا يعلم بعيبه

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً يعلم بعيبه

- ‌الإذن للوكيل بالبيع لا يلزم منه الإذن بقبض الثمن

- ‌مسألة: إذا أخر الوكيل تسليم الثمن ثم تلف عليه

- ‌مسائل تتعلق بالوكالة

- ‌إذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعاً صحيحاً

- ‌إذا فوض للوكيل بالوكالة في كل قليل وكثير

- ‌إذا فوض للوكيل شراء ما شاء بما شاء ولم يعين

- ‌الأسئلة

- ‌الإذن بالسكنى في البيت لا يستلزم الإذن بالبيع

- ‌تصرفات وكيل البيع في حال توكيله بالبيع

- ‌عدم لزوم استلام الثمن للتوكيل في البيع

- ‌حكم تراجع من نذر أن يطلق امرأته

- ‌حكم نكاح بنت خالة الأم

- ‌حجر إسماعيل عليه السلام من البيت

- ‌الحكم إذا اجتمع سهو نقص وزيادة في الصلاة

- ‌حكم الدم الخارج من فرج المرأة في حالة الطهر

- ‌التفصيل فيمن يطوف نافلة وحضرته صلاة الجنازة

- ‌معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحاز

الفصل: ‌إذا فوض للوكيل شراء ما شاء بما شاء ولم يعين

‌إذا فوض للوكيل شراء ما شاء بما شاء ولم يعين

قال رحمه الله: [أو شراء ما شاء].

أن يقول له: أنت وكيلي أن تشتري ما شئت، فإن الشيء الذي يشاؤه قد لا تشاؤه ولا ترضاه ولا ترغبه، فتختلف أهواء الناس ورغباتهم، فلا يصح التوكيل على هذا.

قال رحمه الله: [أو عيناً بما شاء].

أن تشتري بهذه المائة ما شئت، فهذا فيه ضرر، فربما اشترى شيئاً لا يريده، فأنت تقول له: اشتر بهذه المائة، وهذه المائة عين وهذه الألف وهذه العشرة آلاف هذا عين، تقول: اشتر بها ما شئت.

قال رحمه الله: [ولم يعين لم يصح].

(ولم يعين) يعني: الوكالة المبهمة، لكن لو قال له: أنت وكيلي أن تشتري لي عمارةً فبعض العلماء يقول: يحدد الأوصاف بما يصح سلماً، فيقول له: بما يرتفع به الضرر وبما يصح فيه السلم فيقول له مثلاً: اشتر لي طعاماً من نوع كذا وكذا مائة صاعٍ، أو يقول له: اشتر لي أرضاً (20×20) أو (30×30) في المدينة أو في جدة أو في مكة، ويحدد له الوكالة على وجهٍ لا ضرر فيه ولا غرر.

ص: 11