المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الوكالة [5]

- ‌التفصيل في مسألة إذا اشترى الوكيل سلعة معيبة

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً سالماً من العيوب

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً لا يعلم بعيبه

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً يعلم بعيبه

- ‌الإذن للوكيل بالبيع لا يلزم منه الإذن بقبض الثمن

- ‌مسألة: إذا أخر الوكيل تسليم الثمن ثم تلف عليه

- ‌مسائل تتعلق بالوكالة

- ‌إذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعاً صحيحاً

- ‌إذا فوض للوكيل بالوكالة في كل قليل وكثير

- ‌إذا فوض للوكيل شراء ما شاء بما شاء ولم يعين

- ‌الأسئلة

- ‌الإذن بالسكنى في البيت لا يستلزم الإذن بالبيع

- ‌تصرفات وكيل البيع في حال توكيله بالبيع

- ‌عدم لزوم استلام الثمن للتوكيل في البيع

- ‌حكم تراجع من نذر أن يطلق امرأته

- ‌حكم نكاح بنت خالة الأم

- ‌حجر إسماعيل عليه السلام من البيت

- ‌الحكم إذا اجتمع سهو نقص وزيادة في الصلاة

- ‌حكم الدم الخارج من فرج المرأة في حالة الطهر

- ‌التفصيل فيمن يطوف نافلة وحضرته صلاة الجنازة

- ‌معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحاز

الفصل: ‌إذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا

‌إذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعاً صحيحاً

فقوله: (وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً).

إن وكله في بيع فاسد كبيع نسيئةٍ في ما لا يصح بيعه نسيئة، وبيع الربا ونحو ذلك من البيوع المحرمة، فباع بيعاً صحيحاً، فإذا باع بيعاً صحيحاً، ف

‌السؤال

هل يصحح البيع أم لا؟

‌الجواب

لا يصحح البيع؛ لأنه حينما وكّله أن يبيع بيعاً محرماً كانت الوكالة باطلةً من أصلها، فأصبح المال أجنبياً، فإذا تصرف فيه -ولو تصرف تصرفاً صحيحاً- فهو غير لازم وغير صحيح، لكن يكون من بيع الفضول.

مثال ذلك: لو قال له: بع هذا الطعام بطعام من نوعه متفاضلاً، أو قال له: بع هذه المائة الكيلو من التمر بمائتين، هذا ربا فضل، فذهب وباع التمر، مائةً بمائة، هذا بيع صحيح، حيث تم يداً بيد مثل بمثل، كما هو الأصل الذي دلّ عليه حديث عبادة رضي الله عنه، وقد تقدم معنا في باب الربا، فباع بيعاً صحيحاً، والذي وكله وكّله في بيع مائة بمائتين، فلما قال له: بع هذا التمر مائةً بمائتين كان بيعاً محرماً، والله تعالى يقول:{وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] والوكالةُ إذا كانت على محرم وباطلٍ فهي باطلة، فإذا كانت الوكالة باطلة فكأن الوكيل يتصرف في مال أجنبي عنه غير مأذون له بالتصرف فيه، وقد ذكرنا أن تصرف الإنسان فيما لا يملكه وفيما لا حق له للتصرف فيه أن هذا التصرف يعتبر من التصرف الفضولي، فإذا امتنع صاحبه فإنه لا يصح، وقد بينا هذه المسألة في مسألة بيع الفضول.

الخلاصة: أن من وكّل وكيله أن يبيع بيعاً فاسداً، فباع بيعاً صحيحاً فالوكالة في الأصل تبطل، وإذا بطلت الوكالة صار المال أجنبياً، وصار التصرف فيه في غير محل فلا يصح.

ص: 9