المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم إذا اجتمع سهو نقص وزيادة في الصلاة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الوكالة [5]

- ‌التفصيل في مسألة إذا اشترى الوكيل سلعة معيبة

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً سالماً من العيوب

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً لا يعلم بعيبه

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً يعلم بعيبه

- ‌الإذن للوكيل بالبيع لا يلزم منه الإذن بقبض الثمن

- ‌مسألة: إذا أخر الوكيل تسليم الثمن ثم تلف عليه

- ‌مسائل تتعلق بالوكالة

- ‌إذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعاً صحيحاً

- ‌إذا فوض للوكيل بالوكالة في كل قليل وكثير

- ‌إذا فوض للوكيل شراء ما شاء بما شاء ولم يعين

- ‌الأسئلة

- ‌الإذن بالسكنى في البيت لا يستلزم الإذن بالبيع

- ‌تصرفات وكيل البيع في حال توكيله بالبيع

- ‌عدم لزوم استلام الثمن للتوكيل في البيع

- ‌حكم تراجع من نذر أن يطلق امرأته

- ‌حكم نكاح بنت خالة الأم

- ‌حجر إسماعيل عليه السلام من البيت

- ‌الحكم إذا اجتمع سهو نقص وزيادة في الصلاة

- ‌حكم الدم الخارج من فرج المرأة في حالة الطهر

- ‌التفصيل فيمن يطوف نافلة وحضرته صلاة الجنازة

- ‌معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحاز

الفصل: ‌الحكم إذا اجتمع سهو نقص وزيادة في الصلاة

‌الحكم إذا اجتمع سهو نقص وزيادة في الصلاة

‌السؤال

إذا اجتمع سهو نقص وزيادة فلمن سيكون السجود؟

‌الجواب

إذا تعارض المتصل والمنفصل فيقدم المتصل على المنفصل، فالسجود قبل السلام فيه تدارك أكثر من السجود البعدي، ولذلك دخل السجود البعدي في القبلي كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وكذلك حديث السنن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إذا صلى أحدكم فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين فليبن على واحد، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على اثنتين، فإن لم يدر أثلاثاً صلى أو أربعاً، فليبن على ثلاث)، موضع الشاهد قوله:(ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه أربعاً -يعني: صلاةً تامة- فالسجدتان ترغيماً للشيطان، وإن كان ما صلاه خمساً فالسجدتان تشفعانه)، فعند الشك جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي الزيادة قبل السلام موجبة للجبر، ونظراً لعدم التحقق من الزيادة والنقص جُعلت قبل السلام، فدل على أن اشتراك الزيادة والنقص الأشبه فيه والأصح ما اختاره جمعٌ من العلماء من أن السجود يكون قبلياً، وهذا كله على مذهب من يقول: إن السجود يكون بعدياً إذا كان عن زيادة، وقبلياً إذا كان عن نقص، وعلى مذهب من يقول: السجود على التفصيل، لا على مذهب من يقول: السجود كله بعد السلام أو السجود كله قبل السلام، والله تعالى أعلم.

ص: 19