المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإذن بالسكنى في البيت لا يستلزم الإذن بالبيع - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ١٩٨

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الوكالة [5]

- ‌التفصيل في مسألة إذا اشترى الوكيل سلعة معيبة

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً سالماً من العيوب

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً لا يعلم بعيبه

- ‌الحكم إذا اشترى الوكيل شيئاً معيباً يعلم بعيبه

- ‌الإذن للوكيل بالبيع لا يلزم منه الإذن بقبض الثمن

- ‌مسألة: إذا أخر الوكيل تسليم الثمن ثم تلف عليه

- ‌مسائل تتعلق بالوكالة

- ‌إذا وكل الوكيل في بيع فاسد فباع بيعاً صحيحاً

- ‌إذا فوض للوكيل بالوكالة في كل قليل وكثير

- ‌إذا فوض للوكيل شراء ما شاء بما شاء ولم يعين

- ‌الأسئلة

- ‌الإذن بالسكنى في البيت لا يستلزم الإذن بالبيع

- ‌تصرفات وكيل البيع في حال توكيله بالبيع

- ‌عدم لزوم استلام الثمن للتوكيل في البيع

- ‌حكم تراجع من نذر أن يطلق امرأته

- ‌حكم نكاح بنت خالة الأم

- ‌حجر إسماعيل عليه السلام من البيت

- ‌الحكم إذا اجتمع سهو نقص وزيادة في الصلاة

- ‌حكم الدم الخارج من فرج المرأة في حالة الطهر

- ‌التفصيل فيمن يطوف نافلة وحضرته صلاة الجنازة

- ‌معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحاز

الفصل: ‌الإذن بالسكنى في البيت لا يستلزم الإذن بالبيع

‌الإذن بالسكنى في البيت لا يستلزم الإذن بالبيع

‌السؤال

قال رجلٌ لأخيه: اشتر العقار الفلاني واتخذه سكناً لك، فلما اشتراه الأخ باعه، فأنكر عليه ذلك البيع وقال: أنا لم آذن لك بالبيع فهل من حقه ذلك؟

‌الجواب

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فالوكالة جاءت مقيدة: اشترِ العقار الفلاني واتخذه سكناً لك، فأصبحت وكالة بالشراء، فالشراء صحيح، ووكالة أن يسكن، فإذا تصرف بغير هذين فتصرفه باطل، وبيعه باطل إذا لم يأذن له الموكل ولم يرض، وعلى هذا ينفسخ هذا البيع، ويرد العقار للموكل، ولا يصح هذا البيع لأن تصرفه فضولي لم يأذن به موكله، ومن أذن بالسكن لا يأذن بالبيع، ولذلك قد آذن لأخي أن يسكن في داري، ولا أرغب في بيعه، وقد آذن له أن يبيت في مزرعتي أو يتخذها سكناً أو يتخذها مكاناً يرتاح فيه، ولكن لا أذن له أن يبيعها ويفوت مصالحي فيها ومُلكيتي لها، وعلى هذا: فبيعه باطل مُنفسخ إذا لم يرض به المالك الحقيقي، والله تعالى أعلم.

ص: 13