المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إعطاء اللقطة لصاحبها إذا جاء وما يشترط فيه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب اللقطة

- ‌اللقطة وأحكامها

- ‌ضابط المال الذي يأخذ حكم اللقطة

- ‌أحوال الملتقط من جهة قصد التعريف وعدمه

- ‌حكم التقاط اللقطة

- ‌حكم التقاط الشيء اليسير

- ‌ما يحرم التقاطه وضابطه

- ‌ما يلحق بالإبل في حرمة التقاطه

- ‌أركان اللقطة

- ‌تعريف اللقطة

- ‌أقسام اللقطة من حيث القيمة

- ‌أقسام اللقطة

- ‌أحكام تعريف اللقطة

- ‌حكم اللقطة بعد انتهاء وقت التعريف

- ‌إعطاء اللقطة لصاحبها إذا جاء وما يشترط فيه

- ‌وقت انتهاء التعريف باللقطة

- ‌مكان التعريف باللقطة

- ‌حكم تعريف اللقطة

- ‌وقت التعريف ابتداء

- ‌التعريف باللقطة

- ‌تعريف اللقطة إذا كان الملتقط قاصراً

- ‌حكم أخذ ما يظهر أن صاحبه تركه قصداً

- ‌حكم أخذ النعل ونحوه لمن وجدها مكان نعله

- ‌حكم أخذ ما يشبه ما تملكه إذا وجدته موضعه عوضاً عنه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لقطة الحرم

- ‌حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب

- ‌حكم الدعوة إلى المناسبات داخل المسجد

- ‌حكم تملك الأرض ببناء الحائط عليها

- ‌الحكم في اشتباه الوعاءين بنجاسة وطهارة

- ‌توضيح حديث: (رب مبلغ أوعى من سامع)

- ‌ضابط اللحية وحكم أخذ ما زاد منها على القبضة

الفصل: ‌إعطاء اللقطة لصاحبها إذا جاء وما يشترط فيه

‌إعطاء اللقطة لصاحبها إذا جاء وما يشترط فيه

وفي الحقيقة لا يكلف صاحب اللقطة أن يصف صفات دقيقة؛ بل يكفي لو وصف صفات غير مكتملة ولكنها تدل على صدقه، والرجل معروف بالأمانة فنرضى به؛ إذ ليس كل أحد يستطيع أن يتذكر، فقد يضع الشخص المال في الحقيبة وهو لا يعرف هل هو مربوط أم لا، مثل الأشخاص الذين يكونون في تجارة، فتارة يربط المال وتارة لا يربطه، فلا يستطيع أن يتذكر أن هذا الشيء على هذه الصفة، فلا يحرج صاحبها ذلك الإحراج، بل هناك دلائل تدل فعلاً على صدقه، فمثلاً: شخص جاء وقال: لقد ضاعت علي حقيبة من النوع الفلاني، وكان ضياعها في المطار، أو في محطة السيارات الفلانية، وكان ذلك يوم الجمعة، وكنت أضعها بين رجلي تحت الكرسي، لكنه لا يستطيع أن يقول لك: الذي بداخلها من فئات المئات أو من فئات الخمسينات، لكنه يقول: إنها عشرة آلاف ريال، أخذتها ووضعتها في الحقيبة، وفي بعض الأحيان يمكن أن يصف لك وصفاً صحيحاً من الخارج لكنه يعجز أن يعرف ما بداخلها، ويعطي شيئاً تقريبياً يغلب على الظن معه أنه ماله، وهو رجل معروف بالأمانة والاستقامة ومتدين، وفيه خير، فإذا جاء وقال: في اليوم الفلاني بعت واشتريت، فأدخلت مالاً وأخرجت مالاً، وقد خرجت من البيت ومعي عشرون ألف ريال، وبعت واشتريت بحدود خمسة آلاف ريال، وأظن أن المبلغ ما بين خمسة عشر ألف ريال وعشرين ألف ريال، فلا ينقص عن خمسة عشر ولا يزيد عن عشرين، فعندما تنظر إلى هذا الكلام، مع أمانة الرجل وعدالته، وشهود الناس له على صدقه، تطمئن غالباً له.

إذاً: الوصف من صاحب الوديعة لا يشدد عليه إلا في أحوال، مثل أن يعرف منه الاحتيال والكذب، وقد سبق أن جاء بعض الأشخاص وعرفوا بعض الصفات، أو استطاعوا أن يطلبوا بعض الصفات، حتى يغلب على الظن انحصارها في الصفة الفلانية، ففي هذه الحالة يحتاط الإنسان.

فإذاً: لا بد من النصيحة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال وظروف الأشخاص، فإن المال إذا كان بين أمة معروفة بالصدق ليس كحال ما لو كان على العكس.

وقوله: [فمتى جاء طالبها فوصفها، لزم دفعها إليه].

فلم يحدد زماناً معيناً، ولا وقتاً معيناً، فهو حق لا يسقط بالتقادم -كما ذكرنا- بل يلزمه ويجب عليه دفع اللقطة إلى صاحبها.

ص: 15