المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تملك الأرض ببناء الحائط عليها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب اللقطة

- ‌اللقطة وأحكامها

- ‌ضابط المال الذي يأخذ حكم اللقطة

- ‌أحوال الملتقط من جهة قصد التعريف وعدمه

- ‌حكم التقاط اللقطة

- ‌حكم التقاط الشيء اليسير

- ‌ما يحرم التقاطه وضابطه

- ‌ما يلحق بالإبل في حرمة التقاطه

- ‌أركان اللقطة

- ‌تعريف اللقطة

- ‌أقسام اللقطة من حيث القيمة

- ‌أقسام اللقطة

- ‌أحكام تعريف اللقطة

- ‌حكم اللقطة بعد انتهاء وقت التعريف

- ‌إعطاء اللقطة لصاحبها إذا جاء وما يشترط فيه

- ‌وقت انتهاء التعريف باللقطة

- ‌مكان التعريف باللقطة

- ‌حكم تعريف اللقطة

- ‌وقت التعريف ابتداء

- ‌التعريف باللقطة

- ‌تعريف اللقطة إذا كان الملتقط قاصراً

- ‌حكم أخذ ما يظهر أن صاحبه تركه قصداً

- ‌حكم أخذ النعل ونحوه لمن وجدها مكان نعله

- ‌حكم أخذ ما يشبه ما تملكه إذا وجدته موضعه عوضاً عنه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لقطة الحرم

- ‌حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب

- ‌حكم الدعوة إلى المناسبات داخل المسجد

- ‌حكم تملك الأرض ببناء الحائط عليها

- ‌الحكم في اشتباه الوعاءين بنجاسة وطهارة

- ‌توضيح حديث: (رب مبلغ أوعى من سامع)

- ‌ضابط اللحية وحكم أخذ ما زاد منها على القبضة

الفصل: ‌حكم تملك الأرض ببناء الحائط عليها

‌حكم تملك الأرض ببناء الحائط عليها

‌السؤال

جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)، ألا يفهم من هذا الحديث أن من أحاط السور على الأرض فقد أحياها وتملكها؟

‌الجواب

ذكرنا في مسألة الإحياء أن الإحياء يكون على مراحل، ومنها: تسوية الأرض وبناء الحائط، وقلنا: إن بناء الحائط لا يوجب الملكية، فيشكل على ذلك هذا الحديث، وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة عند أحمد والترمذي، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف، ومن أهل العلم من صححه كله، وحكم باتصاله، كما هو صنيع الإمام الترمذي، ومنهم من ضعفه كله كما قال بذلك بعض أئمة الحديث، ومنهم من فصل فيه واستثنى بعض الأحاديث، وليس هذا الحديث منها.

وهناك شيء مهم جداً في مسألة تحسين الأحاديث وتصحيحها والعمل بها إذا تضمنت معنى زائداً عن المعنى الثابت في الأصول، فالحديث الذي يأتي حسناً لغيره؛ أي: من روايات جمعت طرقها، ورقينا الحديث إلى درجة الحسن لغيره، فتدخله شبهة الرواية بالمعنى، فلا نجعل هذا الحديث معارضاً لما هو أصح وثابت، فقوله:(من أحيا أرضاً ميتة فهي له) نص على الإحياء، (ومن بنى حائطاً) فيه شيء من الرواية بالمعنى، وقد يطلق الحائط بمعنى البستان، ويكون في هذا نوع من التجوز في العبارة.

لكن مسألة الاقتصار على الحائط نفسه أنه إحياء، فجمهرة أهل العلم على أنه ليس بإحياء، وفي ذلك سنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد بينا أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:(من أحيا) وجود الإحياء، فلو قلنا: إن بناء الحائط على ظاهره، والحديث فيه ما فيه، فإن هذا من الصعوبة بمكان، وتجد الآن أن بناء الحائط من أيسر ما يكون، ولربما جاء الرجل إلى قطعة من الأرض تبلغ الكيلومترات وأحاط بها في يوم أو يومين، وهذا تضييق على المسلمين، ومنع للمقصود من الإحياء، وحصول للضرر حتى على الناس من الإحياء بهذه الصورة، فكل شخص يبني له حائطاً، وينتهي الإشكال، وفي هذا من الضرر ما الله به عليم، ولذلك فإن هذا الحديث -وإن كان بعض العلماء يرى تحسينه- لا يقوى على معارضة المحفوظ الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع معارضته للأصول، ولذلك ينبغي أن يكون الإحياء إحياء يثبت بمثله الحكم.

ص: 29