المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ ما يشبه ما تملكه إذا وجدته موضعه عوضا عنه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب اللقطة

- ‌اللقطة وأحكامها

- ‌ضابط المال الذي يأخذ حكم اللقطة

- ‌أحوال الملتقط من جهة قصد التعريف وعدمه

- ‌حكم التقاط اللقطة

- ‌حكم التقاط الشيء اليسير

- ‌ما يحرم التقاطه وضابطه

- ‌ما يلحق بالإبل في حرمة التقاطه

- ‌أركان اللقطة

- ‌تعريف اللقطة

- ‌أقسام اللقطة من حيث القيمة

- ‌أقسام اللقطة

- ‌أحكام تعريف اللقطة

- ‌حكم اللقطة بعد انتهاء وقت التعريف

- ‌إعطاء اللقطة لصاحبها إذا جاء وما يشترط فيه

- ‌وقت انتهاء التعريف باللقطة

- ‌مكان التعريف باللقطة

- ‌حكم تعريف اللقطة

- ‌وقت التعريف ابتداء

- ‌التعريف باللقطة

- ‌تعريف اللقطة إذا كان الملتقط قاصراً

- ‌حكم أخذ ما يظهر أن صاحبه تركه قصداً

- ‌حكم أخذ النعل ونحوه لمن وجدها مكان نعله

- ‌حكم أخذ ما يشبه ما تملكه إذا وجدته موضعه عوضاً عنه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لقطة الحرم

- ‌حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب

- ‌حكم الدعوة إلى المناسبات داخل المسجد

- ‌حكم تملك الأرض ببناء الحائط عليها

- ‌الحكم في اشتباه الوعاءين بنجاسة وطهارة

- ‌توضيح حديث: (رب مبلغ أوعى من سامع)

- ‌ضابط اللحية وحكم أخذ ما زاد منها على القبضة

الفصل: ‌حكم أخذ ما يشبه ما تملكه إذا وجدته موضعه عوضا عنه

‌حكم أخذ ما يشبه ما تملكه إذا وجدته موضعه عوضاً عنه

وقوله رحمه الله: [ومن أخذ نعله أو نحوه].

كمن أخذ قلمه، أو أخذ كتابه، وهذا يقع كثيراً في الأشياء المتشابهة، فقد يقع هذا في غير النعل، لكن النعل أكثر؛ لأن النعل يمكن أخذه بدون أن يدري الإنسان، لكن إذا كان صاحبه بجواره فلا يمكن، فإذا وضعت كتباً يشبه بعضها بعضاً، أو وضعت ألبسة، كأن يضع الإنسان ألبسته مع قوم وجماعة من الناس، أو النساء في بعض الأحيان يخلعن لباسهن من العبي وغيرها، فيحصل كثير من الخطأ فيها، فالأفضل للإنسان أن ينوي الصدقة، وأن يحسن الظن بأخيه المسلم، والله يأجره؛ فالأفضل أن تنوي الصدقة حتى يكتب لك الأجر، فلا يتشدد الإنسان؛ لأنه لو أخطأ عليه أخوه فما عليه فيه تبعة، قال تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب:5]، وهو بشر فلا يؤاخذ على الخطأ، فالأفضل لك والأكمل أن تنوي به الصدقه حتى تحصل على الأجر.

وقوله رحمه الله: [ووجد موضعه غيره، فلقطة].

أي: في موضع الحذاء، فبعض العلماء يقول كما ذكرنا: لا يأخذ الحذاء، وليس من حقه أن يأخذه، لاحتمال أن حذاءه سرق، وأن هذا الحذاء لغيره، لكن المصنف يقول:(ووجد موضعه غيره) ومعناه: أنه وجد مكان حذائه حذاء الغير، وهذا التفات للظاهر كما ذكرنا، وعند العلماء شيء يسمى: تعارض الأصل والظاهر، وقد ذكرنا الأصل والظاهر، ففي بعض الأحيان يتعارض الأصل والظاهر، فهل نقدم الأصل أو نقدم الظاهر؟ بعض العلماء يقدم الأصل، وبعضهم يقدم الظاهر، فالحذاء إذا وجده في موضع كالمسجد فالأصل أنه لغيره، أي: أنه ليس لقطة؛ لأنه مكان يرتاده الناس، وليس عندك دليل على أن صاحبه قد أضله، فتتركه، والظاهر أنه ما دام قد وضع حذاءه مكان حذائي فمعناه أن صاحبه قد أخطأ في حذائه، فتسري عليه أحكام اللقطة؛ لأن صاحبه لن يعود؛ لأنه أخذ حذاءً بدل حذائه، لكن هذا ليس على كل حال؛ لأننا لو نظرنا لوجدنا أنه ربما أخذ حذاءك وجاء شخص مسكين يريد أن يصلي ووضع حذاءه مكان حذائك، فهو يريد أن يصلي ويخرج، وعندما يخرج لن يجد حذاءه، ولذلك فليس كل من وجد مكان حذائه حذاء آخر يأخذه على أنه بحكم اللقطة، فربما كان لشخص آخر غير الشخص الذي أخذ حذاءك، خاصة في مجامع الناس، مثل المساجد والمدارس والأماكن التي يكون فيها تجمع الناس، أو يدخل فيها أناس ويخرج أناس، فمن الصعوبة بمكان أن تقول: إن هذا الحذاء الذي وجدته مكان حذائي هو للذي أخذ حذائي، ويأخذ حكم اللقطة؛ لأن الأصل أنه لصاحبه حتى يدل الدليل على أنه بحكم اللقطة، وعلى هذا فلا يأخذ حكم اللقطة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

ص: 24