المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يلحق بالإبل في حرمة التقاطه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب اللقطة

- ‌اللقطة وأحكامها

- ‌ضابط المال الذي يأخذ حكم اللقطة

- ‌أحوال الملتقط من جهة قصد التعريف وعدمه

- ‌حكم التقاط اللقطة

- ‌حكم التقاط الشيء اليسير

- ‌ما يحرم التقاطه وضابطه

- ‌ما يلحق بالإبل في حرمة التقاطه

- ‌أركان اللقطة

- ‌تعريف اللقطة

- ‌أقسام اللقطة من حيث القيمة

- ‌أقسام اللقطة

- ‌أحكام تعريف اللقطة

- ‌حكم اللقطة بعد انتهاء وقت التعريف

- ‌إعطاء اللقطة لصاحبها إذا جاء وما يشترط فيه

- ‌وقت انتهاء التعريف باللقطة

- ‌مكان التعريف باللقطة

- ‌حكم تعريف اللقطة

- ‌وقت التعريف ابتداء

- ‌التعريف باللقطة

- ‌تعريف اللقطة إذا كان الملتقط قاصراً

- ‌حكم أخذ ما يظهر أن صاحبه تركه قصداً

- ‌حكم أخذ النعل ونحوه لمن وجدها مكان نعله

- ‌حكم أخذ ما يشبه ما تملكه إذا وجدته موضعه عوضاً عنه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لقطة الحرم

- ‌حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب

- ‌حكم الدعوة إلى المناسبات داخل المسجد

- ‌حكم تملك الأرض ببناء الحائط عليها

- ‌الحكم في اشتباه الوعاءين بنجاسة وطهارة

- ‌توضيح حديث: (رب مبلغ أوعى من سامع)

- ‌ضابط اللحية وحكم أخذ ما زاد منها على القبضة

الفصل: ‌ما يلحق بالإبل في حرمة التقاطه

‌ما يلحق بالإبل في حرمة التقاطه

قال رحمه الله: [وما امتنع من سبع صغير].

كالإبل كما ذكر عليه الصلاة السلام، ويقاس على ذلك الضباء، والوعول، وتيس الجبل، وبقر الوحش، فإذا وجدت ظبياً فإنه يجوز صيده، وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه من المباحات، وقد أحله الله عز وجل لعباده، وكذلك الوعل وتيس الجبل، كلها أحلها الله عز وجل، فالمصنف لما قال:(وما امتنع من سبع صغير) مراده أن يكون هذا الظبي ملكاً لشخص، فالظباء والوعول والريم والغزلان إذا كانت ملكاً لأشخاص، وضلت وضاعت، فإنها تترك حتى يلقوها؛ لأنها تدفع عن نفسها صغار السباع، وكذلك يدخل في هذا ما يدفع عن نفسه من صغار السباع بالتوحش والفرار، حتى ولو كان من الطير، وبناء على هذا: فالحمام الذي يربى في البيت، لا يجوز لأحد أن يأخذه؛ لأنه يمتنع من نفسه، ويمكنه أن يدفع عن نفسه، حتى يرجع إلى ربه وصاحبه.

فهذه ينطبق عليها أنه لا يؤوي الضالة إلا ضال؛ إذ ما المعنى أن يأخذه إلا الاعتداء على مال أخيه المسلم، فيترك حتى يعود إلى صاحبه ومالكه، إلا إذا كان المتلفظ يعرف صاحبها، فأخذها على نية أن يعطيها لصاحبها، فلا إشكال، أما إذا لم يعرف صاحب هذه الحمام، وعرف أنه من النوع البيتي الذي يربى، فإنه يطرده عنه ولا يجوز أخذه، وهو في مثل هذا كالإبل التي تدفع عن نفسها، ويمكن للحمام أن يعيش حتى يرجع إلى صاحبه.

قال رحمه الله: [كثور وجمل].

الثور والجمل يدفع، وكذلك البقر القوي، ومن أهل العلم من جعل البقر خارجاً عن حكم الإبل، والصحيح أنه يأخذ حكمها؛ لأن جريراً رضي الله عنه وأرضاه أعطاه حكم الإبل، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يؤوي الضالة إلا ضال)، والسبب في التفريق بين الإبل وبين والبقر: أن الإبل تصبر أكثر من البقر، والبقر إذا ضاع في الفيافي والصحراء فغالباً ما يهلك، بخلاف الإبل فإنها تصبر على الماء أكثر، والبقر أضعف في الصبر من هذا الوجه، وإلا فمن حيث القوة، ومن حيث الوصف، هناك شبه بين البقر وبين الإبل.

وبالمناسبة: بعض العلماء يلحق البقر بالإبل في أكثر المسائل الشرعية، يقولون: وجدنا الشريعة تجعل الإبل والبقر في حكم واحد، فمثلاً: يضحى بالبقرة عن سبعة، ويضحى بالبدنة عن سبعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، فجعل البقر محلاً للتشريك كالإبل، فأنزلها منزلة الإبل.

ومن هنا قالوا: إن البقر تنحر ولا تذبح، قياساً على الإبل، ومن أهل العلم من جعل البقر تارة تلتحق بالإبل وتارة لا تلتحق بالإبل، وتختلف أحكامه، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة)، ففرق بين الإبل والبقر، وأجيب: بأن هذا من باب الفضل لا من جهة الحكم، وقد يتفق الاثنان حكماً ويختلفان فضلاً، فيكون أحدهما أفضل من الآخر، ولكن هذا لا يقتضي عدم تشريكهما في الحكم.

قال رحمه الله: [ونحوهما]، أي: ما يكون قوياً يستطيع الدفع عن نفسه، [حرم أخذه] أي: لا يدخل في جواز الالتقاط.

فأصبحت الأشياء والأموال منها ما يجوز أخذه، ومنها ما يحرم أخذه، ومنها ما يجب أخذه مما يكون الغالب فيه الضياع أو التلف، فيجب على الإنسان أن يأخذه، أو إذا كان يعرف صاحبه، فيجب عليه أن يأخذه حتى يعطيه إلى صاحبه.

ص: 8