المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٤٤

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب اللقطة

- ‌اللقطة وأحكامها

- ‌ضابط المال الذي يأخذ حكم اللقطة

- ‌أحوال الملتقط من جهة قصد التعريف وعدمه

- ‌حكم التقاط اللقطة

- ‌حكم التقاط الشيء اليسير

- ‌ما يحرم التقاطه وضابطه

- ‌ما يلحق بالإبل في حرمة التقاطه

- ‌أركان اللقطة

- ‌تعريف اللقطة

- ‌أقسام اللقطة من حيث القيمة

- ‌أقسام اللقطة

- ‌أحكام تعريف اللقطة

- ‌حكم اللقطة بعد انتهاء وقت التعريف

- ‌إعطاء اللقطة لصاحبها إذا جاء وما يشترط فيه

- ‌وقت انتهاء التعريف باللقطة

- ‌مكان التعريف باللقطة

- ‌حكم تعريف اللقطة

- ‌وقت التعريف ابتداء

- ‌التعريف باللقطة

- ‌تعريف اللقطة إذا كان الملتقط قاصراً

- ‌حكم أخذ ما يظهر أن صاحبه تركه قصداً

- ‌حكم أخذ النعل ونحوه لمن وجدها مكان نعله

- ‌حكم أخذ ما يشبه ما تملكه إذا وجدته موضعه عوضاً عنه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم لقطة الحرم

- ‌حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب

- ‌حكم الدعوة إلى المناسبات داخل المسجد

- ‌حكم تملك الأرض ببناء الحائط عليها

- ‌الحكم في اشتباه الوعاءين بنجاسة وطهارة

- ‌توضيح حديث: (رب مبلغ أوعى من سامع)

- ‌ضابط اللحية وحكم أخذ ما زاد منها على القبضة

الفصل: ‌حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب

‌حكم االزكاة عن اللقطة إذا بلغت النصاب

‌السؤال

هل تخرج الزكاة من اللقطة إذا بلغت نصاب الزكاة؟

‌الجواب

لا تفرض الزكاة من اللقطة إذا كانت خلال السنة والحول؛ لأن الملكية لصاحبها، والزكاة لا تصح إلا بالنية، فلابد أن يكون صاحبها قد نوى زكاتها، فلو أخرجها من التقطها فلا تصلح زكاة؛ لأنه لم يؤمر بها، ويد صاحبها لم تزل إلى الأبد، بل هي باقية في يده، ولذلك قال المصنف رحمه الله:(يملكها حكماً)، وعلى هذا فلا تجب زكاتها على الملتقط؛ لأنه ليس بالمالك الحقيقي، ولا بالموكل لإخراج زكاتها، والأصل في الزكاة أنها لا تصح إلا بالنية، ولا نية في ملك هذا، فلا تجب فيها الزكاة.

وإذا قلنا: إنه لا تجب الزكاة على الملتقط، فإذا مضت سنوات ووجد صاحب اللقطة العشرة الآلاف، أو العشرين ألفاً، فإنه يزكي عنها لسنة واحدة، هذا هو الذي عليه العمل عند جمهور العلماء رحمهم الله، أن المال إذا فات عن صاحبه ويئس منه ثم وجده، فإنه يزكيه عند وجدانه لسنة واحدة، وإن مضت عليه عدة سنوات.

ص: 27