المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تزويج الكافر بمسلمة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٧٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المحرمات في النكاح [2]

- ‌بيان المحرمات من النساء على التأقيت

- ‌من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة

- ‌حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها

- ‌جواز التزوج ببنت أخت المرأة وعمتها وخالتها بعد انتهاء عدتها

- ‌من المحرمات إلى أمد المحصنة والمعتدة

- ‌عدم جواز وطء المسبية إلا بعد استبرائها

- ‌من المحرمات إلى أمد الزانية

- ‌من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثاً

- ‌من المحرمات إلى أمد المحرِمة

- ‌حكم تزويج الكافر بمسلمة

- ‌حرمة تزوج المسلم بالكافرة باستثناء الكتابية

- ‌حكم تزوج الحر المسلم بأمة مسلمة

- ‌عدم جواز نكاح العبد لسيدته والسيد لأمته إلا بعد العتق

- ‌جواز نكاح أمة الأب دون نكاح أمة الابن

- ‌عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدها

- ‌من الأحوال التي ينفسخ فيها عقد النكاح

- ‌انفساخ النكاح إن ملك أحد الزوجين الآخر حقيقة أو حكماً

- ‌انفساخ نكاح المكاتب أو المكاتبة إن ملك أحدهما الآخر

- ‌انفساخ النكاح عندما يملك أحد الزوجين جزء الآخر

- ‌حكم وطء المحارم بملك اليمين

- ‌حكم من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد

- ‌حكم نكاح الخنثى المشكل

الفصل: ‌حكم تزويج الكافر بمسلمة

‌حكم تزويج الكافر بمسلمة

قال رحمه الله: [ولا ينكح كافر مسلمة].

هذا مانع الكفر (لا ينكح كافر مسلمة)؛ لقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة:221]، فحرم الله عز وجل على الكافر أن ينكح المسلمة، وأباح للمسلم أن ينكح الكتابية مع أنها كافرة؛ وذلك لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، ولو أن الكافر تزوج المسلمة لأغواها، فإن المرأة أضعف من الرجل، وتسلط الرجل عليها أقوى، فجعل حق القوامة والعلو للإسلام لا للكفر، ولذلك لا يحل أن يكون الزوج كافراً، وقال تعالى:{فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة:10] إذا آمن الكافرات وهاجرن وثبت إيمانهن فلا يجوز أن نقوم بإرجاعهن إلى الكفار؛ لقوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10] فنص الله عز وجل على أنها حرام على الكافر في استدامة العقد، فمن باب أولى في إنشاء العقود، يعني: يستوي في ذلك أن تسلم فنمنعها من زوجها الكافر، أو يكون كافراً يريد أن يتزوج مسلمة، فلا يجوز للكافر أن يطأ المسلمة بالنكاح لا ابتداء بعقد نكاح ولا استدامة، فبمجرد إسلامها يفرق بينه وبينها.

ص: 11