المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٧٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المحرمات في النكاح [2]

- ‌بيان المحرمات من النساء على التأقيت

- ‌من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة

- ‌حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها

- ‌جواز التزوج ببنت أخت المرأة وعمتها وخالتها بعد انتهاء عدتها

- ‌من المحرمات إلى أمد المحصنة والمعتدة

- ‌عدم جواز وطء المسبية إلا بعد استبرائها

- ‌من المحرمات إلى أمد الزانية

- ‌من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثاً

- ‌من المحرمات إلى أمد المحرِمة

- ‌حكم تزويج الكافر بمسلمة

- ‌حرمة تزوج المسلم بالكافرة باستثناء الكتابية

- ‌حكم تزوج الحر المسلم بأمة مسلمة

- ‌عدم جواز نكاح العبد لسيدته والسيد لأمته إلا بعد العتق

- ‌جواز نكاح أمة الأب دون نكاح أمة الابن

- ‌عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدها

- ‌من الأحوال التي ينفسخ فيها عقد النكاح

- ‌انفساخ النكاح إن ملك أحد الزوجين الآخر حقيقة أو حكماً

- ‌انفساخ نكاح المكاتب أو المكاتبة إن ملك أحدهما الآخر

- ‌انفساخ النكاح عندما يملك أحد الزوجين جزء الآخر

- ‌حكم وطء المحارم بملك اليمين

- ‌حكم من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد

- ‌حكم نكاح الخنثى المشكل

الفصل: ‌من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة

‌من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة

قال رحمه الله: [أخت معتدته].

قوله: (أخت معتدته)، أي: أخت الزوجة، وهي محرمة عليك سواء كانت الزوجة في عصمتك أو كانت في حال العدة، فهو قال:(أخت معتدته) حتى يُعْلَمَ أنها إذا كانت باقية في عصمته فهي محرمة من باب أولى وأحرى، وهذا النوع من النساء يدخل تحت مانع الجمع.

فالموانع عدة وهي: مانع النسب، ومانع المصاهرة، ومانع الرضاع، ومانع اللعان، هذه أربعة موانع تقدمت، ثم نشرع الآن في مانع الجمع، وهو الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، هذا بالنسبة لمانع الجمع.

فابتدأ بالأخت وعادة العلماء يقولون: تحرم أخت الزوجة ما دامت الزوجة في العصمة أو كانت في عدتها، فإذا طلقت وخرجت من عدتها حلت أختها.

دليل هذا النوع من التحريم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:23]، (إلا ما قد سلف) أي: ولا ما قد سلف -كما ذكرنا-، فينبغي فراقهن، فيكون على العطف تشبيك الحكم، ومن حكمة الله عز وجل أنه حرم على الرجل أن يتزوج أخت زوجته في حال بقاء أختها في عصمته؛ لما في ذلك من قطع الأرحام، وظهور الحقد بين الأخوات، وقد جاء في الحديث الآخر في الرواية:(إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)، فهذا يدل على أن العلة خوف قطيعة الرحم، ومن هنا يقول العلماء: إن التحريم هنا درء لمفسدة قطيعة الرحم، وأجمع العلماء على عدم جواز الجمع بين المرأة وأختها.

لكن هذا النوع من الموانع الذي هو مانع الجمع لا يوجب المحرمية كما ذكرنا، ويخطئ بعض الناس عندما يجلس مع أخت زوجته، فإذا قيل له: لماذا؟ يقول: هذه محرمة فهي كالأم والبنت، وهذا خطأ، فإنها محرمة إلى أمد، والمحرمة إلى أمد لا تأخذ حكم المحرمة إلى الأبد.

والأخت تشمل أخت الزوجة الشقيقة، وأخت الزوجة لأب، وأخت الزوجة لأم، فالحكم هنا عام، وألحقت بها الأخت من الرضاعة، فإنه لا يجمع بين المرأة وبين أختها من الرضاعة.

وعليه فلا يجمع بين المرأة وبين أختها من النسب، ولا أختها من الرضاعة.

قال: [وأخت زوجته] قوله: (وأخت زوجته) أخت معتدته، هي أخت زوجته، يعني: كأنه يقول: إن أخت الزوجة محرمة إلى أن تطلق وتخرج من عدة الطلاق، لكن ما دامت في عدة الطلاق لا، ومن هنا يلغزون ويقولون: رجل يعتد، وهو الذي يريد الزواج من أخت الزوجة، ومن كان عنده أربع نسوة وأراد أن يتزوج بامرأة خامسة لا يحل، فنقول له: فارق واحدة وتزوج الخامسة، فإذا طلق الواحدة لا يحل له أن يعقد على الخامسة حتى تخرج هذه من عدتها؛ لأنه لو أبحنا له أن ينكح الخامسة قبل أن تخرج الرابعة من عدته ومات، يكون قد مات وفي عصمته خمس من النسوة بحكم الشريعة؛ لأن المرأة في العدة آخذة حكم المرأة، ولذلك قالوا: إنه لابد من خروجه من العدة في قول جماهير السلف رحمة الله عليهم، وقضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وعليه قالوا: لو ألغز يقال: رجل يعتد، بينما الأصل أن العدة تكون للمرأة، يقولون: هو الرجل الذي يريد الخامسة، فإنه إذا طلق الرابعة يعتد، يعني: لا يتزوج حتى تخرج الرابعة من عدتها، وهكذا لو طلق الزوجة وأراد أن ينكح أختها فإنه ينتظر إلى خروجها من العدة، لكن لو أن أختها ماتت، جاز له مباشرة أن ينكح أختها، في هذه الحالة ليست هناك عدة، فبمجرد موتها يحل له نكاح أختها.

ص: 3