المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌انفساخ النكاح عندما يملك أحد الزوجين جزء الآخر - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٧٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المحرمات في النكاح [2]

- ‌بيان المحرمات من النساء على التأقيت

- ‌من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة

- ‌حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها

- ‌جواز التزوج ببنت أخت المرأة وعمتها وخالتها بعد انتهاء عدتها

- ‌من المحرمات إلى أمد المحصنة والمعتدة

- ‌عدم جواز وطء المسبية إلا بعد استبرائها

- ‌من المحرمات إلى أمد الزانية

- ‌من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثاً

- ‌من المحرمات إلى أمد المحرِمة

- ‌حكم تزويج الكافر بمسلمة

- ‌حرمة تزوج المسلم بالكافرة باستثناء الكتابية

- ‌حكم تزوج الحر المسلم بأمة مسلمة

- ‌عدم جواز نكاح العبد لسيدته والسيد لأمته إلا بعد العتق

- ‌جواز نكاح أمة الأب دون نكاح أمة الابن

- ‌عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدها

- ‌من الأحوال التي ينفسخ فيها عقد النكاح

- ‌انفساخ النكاح إن ملك أحد الزوجين الآخر حقيقة أو حكماً

- ‌انفساخ نكاح المكاتب أو المكاتبة إن ملك أحدهما الآخر

- ‌انفساخ النكاح عندما يملك أحد الزوجين جزء الآخر

- ‌حكم وطء المحارم بملك اليمين

- ‌حكم من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد

- ‌حكم نكاح الخنثى المشكل

الفصل: ‌انفساخ النكاح عندما يملك أحد الزوجين جزء الآخر

‌انفساخ النكاح عندما يملك أحد الزوجين جزء الآخر

قال رحمه الله: [أو بعضه انفسخ نكاحهما].

أي: لو اشترى الكل أو اشترى البعض فالحكم واحد، نحن استفدنا فائدة: أنه سواء كانت الملكية للكل أو الملكية للبعض، فلو أن هذه الأمة التي تزوجها والده ملك لشخصين زيد وعمرو، فاشترى الولد نصف ملك زيد، فأصبح يملك نصف أمة هي زوجة أبيه، إذاً يصبح أبوه يملك نصف المرأة التي اشتراها ولده وزوج لكلها، حينئذٍ ينفسخ النكاح؛ لأنه كما أثر في الكل فإنه يؤثر في الجزء، فالحكم في ذلك سواء.

انظروا كيف يدخلون العبارات في بعض؛ لأنهم يريدون الاختصار، فيجيبون: أو مكاتبه أو كذا؛ لأنه لو أراد أن يشرح لك القواعد لاحتاج إلى صفحات؛ لكن هو يشرحها بهذه الأمثلة، أرأيت هذه الأمثلة التي قد يتهكم بها البعض، هذه هي التي تفتح ذهن الطالب إلى الأصل، فالعلماء ما مرادهم بهذا التمثيل كمثال، وهذه الأمثلة لما تراها ترى شيئاً غريباً وتقول: هذا من أين جاء؟ أو من أين أتى؟ أتى من نص الكتاب والسنة كقاعدة، فلو جاء الفقيه يريد أن يشرح هذه القواعد لاحتاج إلى مطولات واحتاج إلى وقت، فهم إنما جعلوا المتون الفقهية أمثلة، وجعلوا شرح هذه القواعد وأدلتها للفقهاء والعلماء الذين يشرحون، وكلاً على حسب قوته وطاقته، ثم أصبح الفقه مجموعاً في هذه المتون تحت أمثلة هي في الواقع أصول لغيرها.

وليس المراد الإحاطة بهذه الأمثلة ذاتها والعجز عن الإتيان بغيرها، بل لابد أن يلم بأصلها فيستطيع أن يلحق بها غيرها، فيصبح عند طالب العلم الفقه القديم والفقه الجديد، وهذه ملكة تعين على مسألة التخريج الفقهي، يعني: أنه إذا ضبط هذه الأمثلة وأعانه الله عز وجل على فهم ضوابطها، فإنه يستطيع بإذن الله أن يتكلم على المسائل والنوازل التي تجدّ وتطرأ على زمانه، ويمكنه أن يعرف حكم الله عز وجل فيها.

ص: 20