المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٧٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المحرمات في النكاح [2]

- ‌بيان المحرمات من النساء على التأقيت

- ‌من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة

- ‌حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها

- ‌جواز التزوج ببنت أخت المرأة وعمتها وخالتها بعد انتهاء عدتها

- ‌من المحرمات إلى أمد المحصنة والمعتدة

- ‌عدم جواز وطء المسبية إلا بعد استبرائها

- ‌من المحرمات إلى أمد الزانية

- ‌من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثاً

- ‌من المحرمات إلى أمد المحرِمة

- ‌حكم تزويج الكافر بمسلمة

- ‌حرمة تزوج المسلم بالكافرة باستثناء الكتابية

- ‌حكم تزوج الحر المسلم بأمة مسلمة

- ‌عدم جواز نكاح العبد لسيدته والسيد لأمته إلا بعد العتق

- ‌جواز نكاح أمة الأب دون نكاح أمة الابن

- ‌عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدها

- ‌من الأحوال التي ينفسخ فيها عقد النكاح

- ‌انفساخ النكاح إن ملك أحد الزوجين الآخر حقيقة أو حكماً

- ‌انفساخ نكاح المكاتب أو المكاتبة إن ملك أحدهما الآخر

- ‌انفساخ النكاح عندما يملك أحد الزوجين جزء الآخر

- ‌حكم وطء المحارم بملك اليمين

- ‌حكم من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد

- ‌حكم نكاح الخنثى المشكل

الفصل: ‌عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدها

‌عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدها

قال رحمه الله: [وليس للحرة نكاح عبد ولدها] قوله: (وليس للحرة نكاح عبد ولدها)، فالأم لا تتزوج عبد ولدها؛ لأن ولدها يملك هذا العبد ومال ولدها في حكم:(أنت ومالك لأبيك)، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:(إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، وقوله عليه الصلاة والسلام:(إنما فاطمة بضعة مني) فهذا للذكر والأنثى فالأم والأب سواء.

يا إخوان! حتى تتضح الصورة، ما هو ضابط هذه المسائل؟ إذا كان الذي يريد أن يعقد على أمة وهو مالك لها فإنه لا يصح أن يجمع بين نكاح وبين ملك، تقرر على هذا أنه يستوي أن يكون هو المالك أو في حكم المالك، كوالد مع ولده فتجعل الرقيق أنثى، أو أم مع ولدها وتجعل الرقيق ذكراً، فتقول: أم مع عبد ملك لولدها، وأب مع أمة ملك لولده لا يجوز نكاحهما، كما لا يصح لسيدة أن تنكح عبدها، ولا يصح لسيد أن ينكح أمته، هذا ضابط المسألة، وبهذا لا يشكل عليك الأمر.

يعني: بعض الإخوان يجد صعوبة في مسألة الأمة مع سيدها، ويجد نوعاً من التضارب، أهم شيء هي القواعد، وميزة المتون الفقهية وأهم ما فيها أنك تستطيع أن تتصور وتعرف الضابط، هذا قبل الدخول في المثال، والضابط يدور حول عدم الجمع بين الملكية والنكاح، فلا يصح أن يكون مالكاً وزوجاً في آن واحد، فهذا تضارب، ولا يصح أن تكون سيدة وزوجة في آن واحد، فإما هذا وإما هذا، إذا قررت هذا الأصل فيمكنك أن تأتي بالفروع؛ لأن الفقه أصول وفروع.

إذا كان هذا الأصل وهذا الذي أجمع عليه العلماء في حكمه، وفي ما يلتحق به أن تكون امرأة تطلب عبداً لولدها، أو رجل يطلب أمة لولده، لكن إذا كان العكس يصح، مثلاً: ولد يطلب أمة لوالده، فإن الولد لا يملك أمة والده فيصح أن ينكح بشرط؛ لأنه لا يجمع بين الملكية وبين النكاح، ولو أن بنتاً تطلب رقيقاً لوالدها وكانت مملوكة، كما يقع في الكفر، وكانت بنته كافرة يصح، ولا بأس في هذا.

ص: 16