المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٧٦

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب المحرمات في النكاح [2]

- ‌بيان المحرمات من النساء على التأقيت

- ‌من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة

- ‌حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها

- ‌جواز التزوج ببنت أخت المرأة وعمتها وخالتها بعد انتهاء عدتها

- ‌من المحرمات إلى أمد المحصنة والمعتدة

- ‌عدم جواز وطء المسبية إلا بعد استبرائها

- ‌من المحرمات إلى أمد الزانية

- ‌من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثاً

- ‌من المحرمات إلى أمد المحرِمة

- ‌حكم تزويج الكافر بمسلمة

- ‌حرمة تزوج المسلم بالكافرة باستثناء الكتابية

- ‌حكم تزوج الحر المسلم بأمة مسلمة

- ‌عدم جواز نكاح العبد لسيدته والسيد لأمته إلا بعد العتق

- ‌جواز نكاح أمة الأب دون نكاح أمة الابن

- ‌عدم جواز أن تنكح الحرة عبد ولدها

- ‌من الأحوال التي ينفسخ فيها عقد النكاح

- ‌انفساخ النكاح إن ملك أحد الزوجين الآخر حقيقة أو حكماً

- ‌انفساخ نكاح المكاتب أو المكاتبة إن ملك أحدهما الآخر

- ‌انفساخ النكاح عندما يملك أحد الزوجين جزء الآخر

- ‌حكم وطء المحارم بملك اليمين

- ‌حكم من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد

- ‌حكم نكاح الخنثى المشكل

الفصل: ‌من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثا

‌من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثاً

قال رحمه الله: [ومطلقته ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره] قوله: (ومطلقته ثلاثاً) إذا احتسبنا المستبرأة داخلة تحت المعتدة، فالنوع الرابع مطلقته ثلاثاً لقوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا -أي: الطلقة الثالثة- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] فهذا نص على أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، وجاءت السنة بزيادة شرط فإن ظاهر القرآن:{حَتَّى تَنكِحَ} [البقرة:230] ظاهره العقد، وأنه إذا عقد عليها زوج حلت للأول الذي طلقها ثلاثاً إن طلقها الثاني أو بانت منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث امرأة رفاعة بن رافع القرظي رضي الله عن الجميع حينما بانت من رفاعة وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت، وقالت حينما نكحت عبد الرحمن بن الزبير:(إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، فهي لما طلقها رفاعة الطلقة الثالثة بانت منه، وبت طلاقها وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فأرادت أن ترجع إلى رفاعة، وقيل: أن ما اتهمت به عبد الرحمن بن الزبير ليس بصحيح؛ لأنها لما جاءت تشتكي ابن الزبير كان معه ولد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم:(أهذا ولدك؟ قال: نعم) فعلم كذبها، وأنها تريد أن ترجع إلى الأول، ففطن صلى الله عليه وسلم لذلك، وعلى هذا ينبغي على القاضي والمفتي أن يكون ذا فطنة وذا علم وبصيرة، وأن ينتبه إلى ما يدعيه المدعي، وأن تكون عنده من الفراسة ما يمكنه من معرفة الكلام الذي يقال، والدعوة التي تذكر من الخصمين.

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها إلى رفاعة إلا بعد أن يذوق الثاني العسيلة، وهذا مكنىً به عن الجماع، ولذلك أجمع العلماء على أنها لا تحل للأول إلا بعد وطء الثاني لها، ويكون ذلك بإيلاج الحشفة أو قدرها إن كانت مقطوعة، وحصول الإيلاج في الفرج أمر شرعي معتبر، ثم إن أراد أن يطلقها بعد ذلك فإنه جائز؛ لكن بشرط ألا يكون نكاح محلل، فإذا وقع ذلك وطلقت ورجعت إلى الأول حلّت له، وسيأتي إن شاء الله بيانه في مسائل الطلاق، هل تحل له بثلاث طلقات جديدة، أو تحل له بطلقة واحدة على تفصيل عند العلماء رحمهم الله، هذا مانع التطليق ثلاثاً، وهو من الموانع المؤقتة، لأنها إذا نكحت زوجاً غيره مطلقها حلّت للذي قبل.

ص: 9