المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تملك المرأة للصداق وأحكامه - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٨٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الصداق [1]

- ‌أحكام الصداق

- ‌مشروعية تخفيف الصداق

- ‌تسمية المهر في العقد ومقداره

- ‌ما يصح مهراً وما لا يصح

- ‌استحقاق المرأة لمهر مثلها إذا بطل ما سماه لها مهراً

- ‌حكم التردد في قيمة الصداق

- ‌تأجيل الصداق

- ‌حكم العيب في الصداق

- ‌حكم الحباء للأب

- ‌حكم تزويج البنت بأقل من مهر المثل

- ‌تزويج الأب لابنه بأكثر من مهر المثل

- ‌تملك المرأة للصداق وأحكامه

- ‌أحوال الصداق من جهة قبض المرأة له

- ‌وقت دخول الصداق في ملكية المرأة

- ‌حكم نماء المهر المعين غير المقبوض

- ‌حكم تلف المهر المعين

- ‌حكم تصرف المرأة في المهر المعين

- ‌حكم النماء المنفصل في الصداق إذا طلق قبل الدخول

- ‌حكم النماء المتصل بالصداق في حالة تشطير الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌بيان المدعي والمدعى عليه في اختلاف الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف ورثة الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في تعيين الصداق

- ‌اختلاف الزوجين فيما يستقر به الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في قبض الصداق وعدمه

الفصل: ‌تملك المرأة للصداق وأحكامه

‌تملك المرأة للصداق وأحكامه

شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بصداق المرأة، وكما تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله يعتنون عادةً ببيان الأصول، ثم يذكرون المسائل المتفرعة في الفصول، وهذا الفصل ينبني على ما تقدم.

فنحن ذكرنا أن الشرع جعل للمرأة حق الصداق، وإذا أثبتنا أن الصداق حق من حقوق المرأة فإنه يرد

‌السؤال

متى يدخل في ملكية المرأة؟ ومتى يُحكم بأن الصداق انتقل من يد الزوج إلى يد الزوجة؟ وهذه مسألة مهمة، فهناك صداق يُعجل، وهناك صداق يُؤجل، وهناك صداق يُعجل بعضه ويُؤجل بعضه.

فلا بد من بيان هذه المسائل والأحكام، وكثير من هذه المسائل تتفرع على مسائل البيوع، خاصةً في مسألة الضمان وانتقال الملكية، ولربما تصرفت المرأة في الصداق قبل قبضه، كأن تبيعه أو تتصدق به أو تهبه قبل أن تأخذه من الزوج، فيرد السؤال عن هذه المسائل وعن أحكامها، فلا بد من بيانها وتفصيلها.

ص: 13