المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تأجيل الصداق [وإذا أُجل الصداق كله أو بعضه صح] يؤجلانه ولا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٨٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الصداق [1]

- ‌أحكام الصداق

- ‌مشروعية تخفيف الصداق

- ‌تسمية المهر في العقد ومقداره

- ‌ما يصح مهراً وما لا يصح

- ‌استحقاق المرأة لمهر مثلها إذا بطل ما سماه لها مهراً

- ‌حكم التردد في قيمة الصداق

- ‌تأجيل الصداق

- ‌حكم العيب في الصداق

- ‌حكم الحباء للأب

- ‌حكم تزويج البنت بأقل من مهر المثل

- ‌تزويج الأب لابنه بأكثر من مهر المثل

- ‌تملك المرأة للصداق وأحكامه

- ‌أحوال الصداق من جهة قبض المرأة له

- ‌وقت دخول الصداق في ملكية المرأة

- ‌حكم نماء المهر المعين غير المقبوض

- ‌حكم تلف المهر المعين

- ‌حكم تصرف المرأة في المهر المعين

- ‌حكم النماء المنفصل في الصداق إذا طلق قبل الدخول

- ‌حكم النماء المتصل بالصداق في حالة تشطير الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌بيان المدعي والمدعى عليه في اختلاف الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف ورثة الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في تعيين الصداق

- ‌اختلاف الزوجين فيما يستقر به الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في قبض الصداق وعدمه

الفصل: ‌ ‌تأجيل الصداق [وإذا أُجل الصداق كله أو بعضه صح] يؤجلانه ولا

‌تأجيل الصداق

[وإذا أُجل الصداق كله أو بعضه صح] يؤجلانه ولا يدخل بها حتى يعجل لها بعضاً من الصداق.

[فإن عين أجلاً وإلا فمحله الفرقة] إن عين أجلاً، قال لها: أصدقكِ عشرة آلاف إلى نهاية هذه السنة، أعطيكِ إياها نهاية السنة، فهذا مؤجل، فإذا قال لها: صداقكِ عشرة آلاف فأجله إلى الفرقة، ويلزم بدفعه عند الفرقة، ويبقى ذلك موسعاً فيه إلى أن يفارقها.

[وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر المثل](وإن أصدقها مالاً مغصوباً) لأنه لا يملكه (أو خنزيراً) لأنه محرم أو خمراً فإنه محرم (وجب مهر المثل) يبطل المسمى ولها مهر المثل؛ لأن الخنزير والخمر كلها ليست من جنس ما يباح أن يكون صداقاً.

ص: 8