المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحوال الصداق من جهة قبض المرأة له - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٨٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الصداق [1]

- ‌أحكام الصداق

- ‌مشروعية تخفيف الصداق

- ‌تسمية المهر في العقد ومقداره

- ‌ما يصح مهراً وما لا يصح

- ‌استحقاق المرأة لمهر مثلها إذا بطل ما سماه لها مهراً

- ‌حكم التردد في قيمة الصداق

- ‌تأجيل الصداق

- ‌حكم العيب في الصداق

- ‌حكم الحباء للأب

- ‌حكم تزويج البنت بأقل من مهر المثل

- ‌تزويج الأب لابنه بأكثر من مهر المثل

- ‌تملك المرأة للصداق وأحكامه

- ‌أحوال الصداق من جهة قبض المرأة له

- ‌وقت دخول الصداق في ملكية المرأة

- ‌حكم نماء المهر المعين غير المقبوض

- ‌حكم تلف المهر المعين

- ‌حكم تصرف المرأة في المهر المعين

- ‌حكم النماء المنفصل في الصداق إذا طلق قبل الدخول

- ‌حكم النماء المتصل بالصداق في حالة تشطير الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌بيان المدعي والمدعى عليه في اختلاف الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف ورثة الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في تعيين الصداق

- ‌اختلاف الزوجين فيما يستقر به الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في قبض الصداق وعدمه

الفصل: ‌أحوال الصداق من جهة قبض المرأة له

‌أحوال الصداق من جهة قبض المرأة له

الصداق له حالتان: الحالة الأولى: أن يعطيه الزوج للزوجة، فإذا أخذته الزوجة وقبضته فحينئذٍ نحكم بكونه انتقل إلى يد الزوجة وملكيتها.

مثال ذلك: لو قال لولي المرأة: أدفع لك هذه المزرعة صداقاً لابنتك، قال: قبلت، فأعطاه المزرعة ومكَّنه منها، فقبضها، فللمرأة غنم المزرعة وعليها غرمها.

فلو أخذت هذه المزرعة وقبضتها وتم الاستلام، فأصبحت غالية، أو أتت آفة سماوية فأحرقتها وأتلفتها، فالربح لها والخسارة عليها.

فإذا أعطيت المرأة مهرَها وقبضته فلا إشكال.

لكن الإشكال إذا سُمِّي الصداق ولم يُقْبَض، كأن يقول الولي: زوجتُكَ ابنتي بسيارتك هذه، أو زوجتك ابنتي بعمارتك الفلانية، أو بأرضك الفلانية، أو قال: زوجني ابنتك بهذه المائة ألف، ولم يعطه إياها، لكن قال: بهذه المائة ألف، فإذا سمى صداقاً للمرأة ولم تقبضه فعلى حالتين: الحالة الأولى: أن يكون الصداق معيناً.

والحالة الثانية: أن يكون مستقراً في الذمة وموصوفاً في الذمة.

ونحن سبق وأن ذكرنا في كتاب البيوع تفصيلات العلماء في ضابط العين والذمة، وبيَّنَّا بيع العين وبيع الذمة.

فإذا قال لوليها: صداقها هذه المزرعة، أو صداقها هذا البيت، أو صداقها هذه العمارة، أو صداقها هذه السيارة، فقد تعين الصداق، وأصبح صداقها هذا الشيء المعين.

فحينئذٍ عندنا التعيين وعندنا القبض، ففي العقد ثبت أن هذه العمارة أو أن هذه السيارة أو أن هذه العين لفلانة، فقال وليها: رضيت وقبلت، فقد تعين الصداق، ويرد السؤال حينئذٍ: هل المعين يكون في ملك الزوجة، أو يكون في ملك الزوج، أو يتوقف الأمر على القبض؟ هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ لكن التعيين يؤثر في الملكية في الصداق، فإذا قال: صداقها هذه السيارة، فحينئذٍ تكون السيارة في ملكية المرأة.

ص: 14