المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تسمية المهر في العقد ومقداره - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٨٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الصداق [1]

- ‌أحكام الصداق

- ‌مشروعية تخفيف الصداق

- ‌تسمية المهر في العقد ومقداره

- ‌ما يصح مهراً وما لا يصح

- ‌استحقاق المرأة لمهر مثلها إذا بطل ما سماه لها مهراً

- ‌حكم التردد في قيمة الصداق

- ‌تأجيل الصداق

- ‌حكم العيب في الصداق

- ‌حكم الحباء للأب

- ‌حكم تزويج البنت بأقل من مهر المثل

- ‌تزويج الأب لابنه بأكثر من مهر المثل

- ‌تملك المرأة للصداق وأحكامه

- ‌أحوال الصداق من جهة قبض المرأة له

- ‌وقت دخول الصداق في ملكية المرأة

- ‌حكم نماء المهر المعين غير المقبوض

- ‌حكم تلف المهر المعين

- ‌حكم تصرف المرأة في المهر المعين

- ‌حكم النماء المنفصل في الصداق إذا طلق قبل الدخول

- ‌حكم النماء المتصل بالصداق في حالة تشطير الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌بيان المدعي والمدعى عليه في اختلاف الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف ورثة الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في تعيين الصداق

- ‌اختلاف الزوجين فيما يستقر به الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في قبض الصداق وعدمه

الفصل: ‌تسمية المهر في العقد ومقداره

‌تسمية المهر في العقد ومقداره

[وتسميته في العقد] ويسمى المهر في العقد فيقول مثلاً: زوجتك موليتي فلانة بعشرة آلاف فيسمى ويذكر؛ لأن هذا أولى وأحرى في قطع النزاع وقطع الخصومة، وكذلك يرجع إليه عند الاختلاف، ولربما مات الزوج وماتت الزوجة ومات الولي والشهود، والزوج والزوجة والولي ممن يعلم بقدر المهر، فيضيع حق المرأة، فالتسمية تدفع كثيراً من المشاكل التي تقع في المستقبل، ولذلك قال العلماء: شرع الله الكتابة للديون والحقوق؛ لأجل أن لا يظلم الناس بعضهم بعضاً، ولأجل أن تصل الحقوق إلى أصحابها.

[من أربعمائة درهم إلى خمسمائة] لأن هذا الحد -من أربعمائة درهم إلى خمسمائة- هو الحد الذي جاء في رواية السير في صداق أم حبيبة بنت أبي سفيان حينما أصدقها النجاشي لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر مطلق، أي: الأمر في هذا واسع لا يقيد بقيد معين ولا يحدد بحد، ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والضابط فيه أن يكون فيه يسر لا عسر، واليسر والعسر يختلفان، فمثلاً: قبل أربعين سنة ربما لو تزوج بريالين أو ثلاثة ريالات لكانت شيئاً كثيراً، والآن لو تزوج بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف لكان شيئاً يسيراً، فهذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.

والذهب والفضة هما من الأثمان التي جعلها الله سبحانه وتعالى قيماً تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فيصعب وضع حد معين، ولذلك ليس لليسر في المهر حد لا في الكثرة ولا في القلة وإنما يرجع فيه إلى العرف.

ص: 4