المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم نماء المهر المعين غير المقبوض - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٨٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ باب الصداق [1]

- ‌أحكام الصداق

- ‌مشروعية تخفيف الصداق

- ‌تسمية المهر في العقد ومقداره

- ‌ما يصح مهراً وما لا يصح

- ‌استحقاق المرأة لمهر مثلها إذا بطل ما سماه لها مهراً

- ‌حكم التردد في قيمة الصداق

- ‌تأجيل الصداق

- ‌حكم العيب في الصداق

- ‌حكم الحباء للأب

- ‌حكم تزويج البنت بأقل من مهر المثل

- ‌تزويج الأب لابنه بأكثر من مهر المثل

- ‌تملك المرأة للصداق وأحكامه

- ‌أحوال الصداق من جهة قبض المرأة له

- ‌وقت دخول الصداق في ملكية المرأة

- ‌حكم نماء المهر المعين غير المقبوض

- ‌حكم تلف المهر المعين

- ‌حكم تصرف المرأة في المهر المعين

- ‌حكم النماء المنفصل في الصداق إذا طلق قبل الدخول

- ‌حكم النماء المتصل بالصداق في حالة تشطير الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في الصداق

- ‌بيان المدعي والمدعى عليه في اختلاف الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف ورثة الزوجين في قدر الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في تعيين الصداق

- ‌اختلاف الزوجين فيما يستقر به الصداق

- ‌اختلاف الزوجين في قبض الصداق وعدمه

الفصل: ‌حكم نماء المهر المعين غير المقبوض

‌حكم نماء المهر المعين غير المقبوض

قال رحمه الله: (ولها نماء المعين قبل القبض) نحن ذكرنا أنه إذا اتفق الطرفان على الصداق فأعطى الزوج صداق المرأة لوليها وقبضته، فلا إشكال، لكن الإشكال إذا لم يعطها الصداق، فحينئذٍ عندنا حالتان: الحالة الأولى: أن يكون الصداق معيناً، والمعين أن يقول: هذه السيارة، أو هذه العمارة، أو هذه الشقة، هذا معين، حتى لو قال: هذه العشرة آلاف، فإنها معينة، فإذا عين سيارة أو عين أرضاً أو عين عمارة أو عين داراً، واتفقا على ذلك، فإن هذا المعين ملك للمرأة.

فإذا ثبت أن المرأة تملك الصداق بالعقد، فحينئذٍ يكون الغُرم على المرأة والغنم للمرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضامن يملك الربح وكذلك يضمن الخسارة، فقال صلى الله عليه وسلم:(الخراج بالضمان) فدل على أن من يضمن الخسارة يأخذ الربح.

فالمرأة إذا أثبتنا لها النماء والربح، فعليها الخسارة، فإذا قلت: إن المعين يصير إلى ملكية المرأة بالعقد، تقول: لها غنمه وعليها غرمه، بحيث إنه لو أصدقها عمارة، فسقطت وانهدمت، فإن خسارتها على المرأة، ولو أن العمارة زادت وربحت، فزيادتها للمرأة، لأنها دخلت في ملكيتها بسبب التعيين؛ لأن العقد إذا وقع على معين لا ينصرف إلى غيره ما دام هذا المعين موجوداً.

والشرع ألزم المتعاقدين إذا تعاقدا على شيء أن يفي كل منهما بالتزامه، فلما التزم لها أن يعطيها هذه العمارة وجب عليه أن يعطيها هذه العمارة وثبتت لها، فإذا غلت كان نماء، وإذا رخصت كان غرماً، ففي كلتا الحالتين تأخذ الغنيمة وتتحمل الغرم.

ص: 16