المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب اللعان [3]

- ‌عقوبة من قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا

- ‌القذف بالتعريض والكتابة

- ‌قول العلماء فيمن قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر

- ‌ألفاظ لا تأخذ حكم القذف ولا توجب اللعان

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت بشبهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت مكرهة

- ‌قول الرجل لامرأته: وطئت نائمة

- ‌من لم يرم زوجته بالزنا ونفى الولد

- ‌تكذيب الزوجة لزوجها شرط في وقوع اللعان

- ‌الأمور المترتبة على اللعان

- ‌سقوط الحد والتعزير

- ‌الفرقة الأبدية بين الزوجين

- ‌الأسئلة

- ‌إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا فهل لزوجها أن يلاعنها

- ‌اندراج الحد الأدنى تحت الحد الأعلى في العقوبات

- ‌السن الذي تتأهل فيه المرأة للوطء

- ‌حكم بول وروث الجلالة

- ‌حكم صلاة الوتر والضحى والإشراق للمسافر

- ‌الأفضل في حق ولد تجاه والد كبير السن متقاعد

- ‌إذا نوى المسافر الإتمام ثم تبين أن الإمام مسافر

- ‌إذا سافر بعد الأذان فهل يصليها قصراً أم يتمها

- ‌التخفيف في الركعتين الأخيرتين يشمل التخفيف في جميع الأركان

- ‌حكم رفض المستأجر إتمام عقد الإجارة

- ‌وسائل معينة للتخلص من داء الشح

الفصل: ‌ كتاب اللعان [3]

شرح زاد المستقنع -‌

‌ كتاب اللعان [3]

إذا حصل اللعان بين الزوجين فإنه يترتب عليه فرقة أبدية بين الزوجين، وهناك قاعدة تتعلق باللعان ذكرها العلماء رحمهم الله وهي: أن كل من يصح قذفها يصح لعانها، وكل من لا يصح قذفها لا يصح لعانها؛ ولذا لو كانت الزوجة صغيرة لا توطأ أو كانت مجنونة، فإنه لا يثبت القذف في حقها ولا يثبت اللعان، كما أن هناك ألفاظاً ذكرها المصنف لا تأخذ حكم القذف ولا توجب اللعان.

ص: 1